responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 392


البقاء على حكم الكثرة بل هذا الاحتمال أوجه من احتمال الاكتفاء بالثلثين المتردد فيها فإن إلغاء المناسبة بين حكم السفر وكثرة السفر يقتضى الاكتفاء بمطلق العشرة إن عمل بمطلق الرواية ولم يقل به أحدا وتوقف حكم قطع الكثرة على الإقامة عشرة منوية ولا تقطعها بدونه ورعاية المناسبة تقتضي اشتراط العشرة بعد الثلثين فالقول بالاكتفاء بالثلثين المتردد فيها غير متجه فإن قيل لما علمنا اعتبار الثلثين المتردد فيها وترتيب حكم قطع السفر عليها وإقامتها مقام نية الإقامة اعتبرناها هنا مع صدق إقامة العشرة في الجملة بخلاف العشرة المتردد فيها فإن الشارع لم يعتبرها بحال قلنا إنما اعتبرها الشارع في حكم يكفي في اعتباره نية إقامة العشرة كما قد عرفته والامر في المتنازع ليس كذلك فإن نية إقامة العشرة غير كافية إجماعا فكذا ما هو بحكمها ولا يلزم من اعتبار الشارع لها في حالة اعتبارها مطلقا وإلا يقم أحدهم عشرة على الوجه المتقدم أتم صلاته ليلا وهي وصيامه نهارا سواء لم يقم أصلا أو أقام دون الخمسة أو أقام خمسة على رأى مشهور لصدق اسم المسافر على من أقام دون العشرة فيلحقه الحكم وكقوله صلى الله عليه وآله هما سواء إذا أفطرت قصرت وإذا قصرت أفطرت ونبه بالرأي على خلاف الشيخ وجماعة حيث ذهبوا إلى أن من أقام خمسة فصاعدا إلى ما دون العشرة يقصر صلاة النهار ويتم الليل والصوم لرواية عبد الله بن سنان قال المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان وأجيب بأن الحديث متروك الظاهر لتضمنه ما دون الخمسة وهم لا يقولون بتأثير ما دونها وفيه نظر لان الخبر إن صح لم يضر موضع الخلاف منه خروج جزء آخر عن صلاحية الاحتجاج والأصحاب قد احتجوا به على إن إقامة العشرة تقطع كثرة السفر واحتمال اختصاص الحكم بالمكاري إنما نشاء منه لان البحث فيه عنه وحمله المصنف في المختلف على سقوط نافلة النهار ولا يخفى بعده ولضعف جوابه مال المحقق في المعتبر إلى العمل بمضمونه وموافقة الشيخ ونقل عن ابن الجنيد القول بالاكتفاء في التقصير بإقامة ما دون الخمسة كما دل عليه الخبر الشرط وخفاء الجدران والأذان فلا يترخص المسافر قبل ذلك على المشهور بين المتأخرين واعتبر أكثر المتقدمين أحد الامرين خفاء الجدران أو عدم سماع الأذان وابن بابويه لم يعتبرهما معا واكتفى بمجرد الخروج من المنزل ووجه ما اختاره المصنف من اعتبار الامرين معا صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر قال إذا توارى من البيوت وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام إذا كنت في الموضع الذي لا يسمع فيه الأذان فقصر وإذا قدمت من سفرك قبل ذلك والجمع بين الخبرين يحصل بالعمل بمدلولهما معا والمتقدمون جمعوا بينهما بالتخيير وليس بواضح وعول ابن بابويه على رواية مرسلة تدل على القصر إلى أن يعود إلى المنزل وهي مع ذلك مجملة يجب حملها على المبين < فهرس الموضوعات > حد الترخيص < / فهرس الموضوعات > والمعتبر خفاء صورة الجدار لا شبحه وسماع صوت الأذان وإن لم يميز فصوله ويعتبر فيهما الحاسة المعتدلة كما يعتبر الصوت والبناء المعتدلان فلا عبرة بروية أعلام البلد كالمناير والقباب والقلاع ولا بالأذان المفرط في العلو ولا بخفا المنخفضين والتمثيل بالأذان لأنه أبلغ الأصوات غالبا فيقوم مقامه الصوت العالي ويقدر البلد المرتفعة و المنخفضة معتدلة ويعتبر آخر الجدران والأذان ما لم تتسع الخطة بحيث تخرج عن العادة فتعتبر المحلة وآذانها وحلة البدوي كالبلد بالنسبة إلى الأذان أما الجدران فيحتمل تقدير بيته لو كان جدارا واعتبار رؤيته لقيامه مقامه وهو أي خفاء الامرين نهاية التقصير بمعنى أنه يمتد عائد إلى أن يدرك أحدهما فيزول حكمه ويصير كالمقيم على المشهور لصحيحة عبد الله بن سنان السالفة ولأن اعتبار ذلك في الخروج إنما هو لكون ما دون هذا القدر في حكم

392

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست