responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 378


واعلم أنه متى عدل إلى النافلة جاز له القطع وإن لم يخف فوات أول الصلاة لان قطع النافلة جائز لكن يكره مع عدم خوف الفوات ولو كان الداخل إمام الأصل قطع المأموم الفريضة استحبابا ودخل معه وإن لم يخف فوت أول الصلاة مع الاكمال على المشهور لما فيه من المزية المقتضية للاهتمام بمتابعته وساوى المصنف في المختلف بين إمام الأصل وغيره في عدم جواز القطع واستحباب العدول إلى النفل لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ويضعف بأن العدول إلى النفل وإن كان في الظاهر ليس إبطالا بل عدول من فرض إلى تطوع لكنه في قوة القطع ومستلزم له لجواز قطع النافلة وبأن الفريضة تقطع لما هو دون ذلك بل لو قيل بجواز القطع مع غير إمام الأصل عند خوف الفوات للمساواة في العلة كان حسنا وهو ظاهر المبسوط وقواه في الذكرى ولو أدرك المأموم الامام بعد دفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه في السجدتين والتشهد فإذا سلم الامام قام المأموم واستأنف التكبير بعد النية لمكان زيادة الركن والفائدة إدراك فضيلة الجماعة وقيل لا يجب الاستيناف لان زيادة الركن مغتفرة في متابعة الامام ورواية المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها يحتمل القولين والقولان آتيان في إدراكه بعد الركوع غير الأخير ولو هوى المأموم بعد التكبير ولم يتابعه في السجود لم يستأنف وكذا لو بقي واقفا حتى يسلم الامام أو قام إلى ركعة أخرى ولو أدركه في السجدة الأخيرة فوجهان أيضا وأولى بالاعتداد هنا لان المزيد ليس ركنا ووجه الاستيناف لان الزيادة عمدا مبطلة وإن لم تكن ركنا وله التخيير بين السابقين ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه فإذا سلم الامام أتم المأموم ما بقي عليه من غير استيناف قطعا ويدرك فضيلة الجماعة في جميع هذه المواضع للامر به في النصوص و الفتاوى وليس إلا لادراك الفضيلة ولو استمر واقفا إلى أن فرغ الامام ثم شرع في القراءة صح أيضا بل هو مروي وإن كان الأول أفضل وكذا القول لو لم تكن السجدة أخيرة فيجلس ويكمل معه باقي الركعات أو يقف حتى يلحقه الامام والحاصل أن المأموم يدخل مع الامام في سائر الأحوال فإن كان في الركوع أو قبله فقد تقدم حكمه وإن كان بعده فقد عرفته ولو كبر والامام راكع فركع رجاء لادراكه راكعا فسبقه كان كما لو أدركه بعد الركوع فيسجد معه ويستأنف وليس له قطع الصلاة قبل ذلك < فهرس الموضوعات > في انفراد المأموم عن الامام < / فهرس الموضوعات > ويجوز للمأموم الانفراد عن الامام في أثناء الصلاة حيث شاء في الجماعة المستحبة على المشهور مع نيته بل ادعى المصنف عليه الاتفاق في النهاية مع أنه حكى أن الشيخ قطع في المبسوط بعدم الجواز لغير عذر وحكم بفساد الصلاة ووجه الجواز أن الجماعة لا تجب ابتداء ولا في جميع الصلاة فلا تجب انتهاء ولا في الأبعاض حجة الشيخ قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وقوله عليه السلام الصلاة على ما افتتحت عليه وإنما جعل الامام إماما ليؤتم به وجوابه القول بالموجب مع بقاء النزاع فإن النهى ينصرف إلى الأفعال الواجبة والقدوة ليست منها والعمل لم يبطل وإن الصلاة تستصحب حكم الابتداء ما لم تغير لأنها غير واجبة وعلى المشهور تجوز المفارقة في جميع أحوال الصلاة ولا يشترط الدخول معه في ركن فلو أدركه في أثناء القراءة وفارقه قبل الركوع صح وسقطت عنه القراءة لكن لا يدرك ثواب الجماعة كما يدركه لو دخل معه قبل التسليم بل الأولى لمريد ذلك ترك الايتمام ابتداء ليسلم من خلاف الشيخ ثم إن كانت المفارقة قبل القراءة قرا لنفسه ولو كان في أثنائها ففي البناء على قراءة الإمام أو إعادة السورة التي فارق فيها أو استيناف القراءة من أولها أوجه أوجهها الأول لان قراءة الإمام كافية عنهما ولو كان بعد القراءة ففي الاكتفاء بقراءة الامام أو الاستيناف الوجهان وأولى بالاجتزاء هنا واختار في الذكرى وجوب استيناف القراءة في الموضعين لأنه في محل القراءة وقد نوى الانفراد فعلى هذا الأحوط ترك الانفراد حالة القيام إذا لم يكن قبل القراءة لتعرضه للمحذور على أحد الأقوال سواء أقرأ أم لم يقرأ وعلى ما اخترناه لو كان الامام

378

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست