نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 260
التكبير والظاهر لا يريدون بالمعنى مدلول اللفظ الذي هو المعنى المتعارف لان ذلك لا يجب على غير الأخرس بل المراد به كونه تكبير الله وثناء عليه في الجملة وينبه على إرادة هذا المعنى ذكرهم له في القراءة أيضا مع إن تفسير القراءة لا يجب تعلمه قطعا ويستحب التوجه بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الاحرام فيكبر ثلثا ثم يدعو اللهم أنت الملك الحق إلخ ثم اثنين ويقول لبيك وسعديك إلخ ثم واحدة ويقول يا محسن قد أتاك المسيئ إلخ ثم واحدة ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات إلخ ويجوز فعلها ولاء من غير أدعية لما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء ويتخير في السبع أيها شاء وجعلها تكبيرة الافتتاح والأفضل جعلها الأخيرة واستحباب السبع عند المصنف وجماعة مخصوص بسبع مواضع أول كل فريضة وأول صلاة الليل والوتر وأول نافلة الزوال وأول نوافل المغرب وأول ركعتي الاحرام والوتيرة ومستند التخصيص غير واضح ومن ثم قال في الذكرى الأقرب عموم استحباب السبع في جميع الصلوات لأنه ذكرا لله تعالى والاخبار مطلقة فالتخصيص يحتاج إلى دليل ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كذلك أي بنية الافتتاح بطلت صلاته لما تقدم من أن التكبير ركن وزيادة الركن مبطلة ولا فرق في البطلان بالثاني بين استحضار نية الصلاة معه وعدمه فإن المراد بزيادة الركن المبطلة الاتيان بصورته قاصدا بها الركن حيث يكون صورته مشتركة بين ما يصح فعله في الصلاة اختيارا وما لا يصح كالتكبير هذا إذا لم ينو الخروج من الصلاة قبل التكبير الثاني وإلا انعقدت بالثاني مع مقارنته للنية لبطلان الأول بنية الخروج كما مر فيصح الثاني فإن كبر ثالثا كذلك أي بنية الافتتاح مع كون الثاني مبطلا صحت الصلاة لورود الثالث على صلاة باطلة فيعقدها مع مقارنته للنية وعلى هذا فتبطل في المزدوج وتصح في الوتر مع استحضار النية فعلا وعدم نية الخروج والأصح ما بعدها ويستحب رفع اليدين بها وبباقي التكبيرات إلى شحمتي الاذنين وأقله محاذاتهما للخدين ويستحب أن يكونا مبسوطتين مضمومتي الأصابع مفرجتي الإبهامين ويستقبل بباطن كفيه القبلة وليبدأ بالتكبير في ابتداء الرفع وينتهي به عند انتهاء الرفع لظاهر رواية عمار قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح وقيل يكبر حال رفعهما وقيل حال إرسالهما ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ولا بين الامام وغيره وإن كان الاستحباب للامام آكد ويستحب إسماع الامام من خلفه تكبيرة الاحرام ليقتدوا به إذ لا يعتد بتكبيرهم قبله ويسر في البواقي رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ولو افتقر اسماع الجميع إلى العلو المفرط اقتصر على التوسط واحترز بالامام عن غيره فإن المأموم يسر بها كباقي الأذكار عدا القنوت فإنه جهار ويتخير المنفرد وفى توظيف أحدهما له نظر ويستحب عدم المد بين الحروف كمد الألف الذي بين الهاء واللام بحيث يخرج عن موضوعه الطبيعي وإلا فمده وأجب قطعا أو الهمزتين بحيث لا يخرج اللفظ عن مدلوله إلى لفظ آخر كما لو صار همزة الله بصورة الاستفهام أو أكبر بصورة الجمع لكبر وهو الطبل له وجه واحد وإلا بطل مع قصدهما قطعا ومطلقا على الأصح إذ لا اعتبار للقصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له ويستحب أيضا ترك الاعراب لقوله صلى الله عليه وآله التكبير جزم فلو أعربه ووصله بالقراءة جاز على كراهية < فهرس الموضوعات > الرابع القراءة < / فهرس الموضوعات > الواجب الرابع القراءة وتجب في الفريضة الثنائية كالصبح وفى الأوليين باليائين المثناتين من تحت تثنية أولى ويجوز بالتاء أولا تثنية أوله والأول أشهر من غيرها أي غير الثنائية وهي الثلاثية والرباعية قراءة الحمد إجماعا وقراءة سورة كاملة بعدها على أشهر القولين عندنا لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر منه فإن الامر حقيقة في الوجوب وما للعموم إلا ما أخرجه الدليل وهو ما زاد على السورة وغير الصلاة
260
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 260