responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 213


يد المخالف مطلقا من غير الفرق المحكوم بكفرها وجهان والمشهور الفتاوى والاخبار طهارتها وجواز الصلاة فيها وإن لم يخبر ذو اليد بالتذكية فلو أخبر ثبت الحكم بطريق أولى وإن كان التنزه عنه أفضل مطلقا وقد روى في الكافي والتهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منها الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية فقال لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي اشترتها منه أنها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الخبر كما دل جواز الاستناد في الجلود المأخوذة من سوق المسلمين إلى أصالة الطهارة وصحة حال المسلم يدل على أنه ينبغي التحرز والتحرج من الحكم بالذكاة على اليقين ولو كان نهيه عليه السلام له عن الاخبار بالتذكية دليلا على عدمها لما جاز له بيعها ولا شراؤها وعن أبي بصير عنه عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا فلا تدفيه فراء الحجاز لان دباغتها عنها بالقرط فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم الفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه وكان سئل عن ذلك فيقول إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته وهذا الخبر أيضا يدل على ما تقدم من جواز الاستعمال واستحباب التنزه ولو كان محكوما بكونه ميتة لما جاز لبسه في حال وأما ما يوجد في سوق الاسلام مع من يجهل حاله فلا ريب في جواز الشراء منه والبناء على الطهارة للنص ونفى الحرج والمراد بسوق الاسلام ما يغلب على أهله الاسلام وإن كان حاكمهم كافرا ولا عبرة بنفوذ الاحكام وتسلط الحكام كما زعم بعضهم لاستلزامه كون بلاد الاسلام المختصة التي يغلب عليها الكفار ونفذت أحكامهم فيها سوق كفر وكون بلاد الكفر المحضة التي غلب عليها المسلمون وأجروا على أهلها أحكام المسلمين سوق إسلام وإن لم يكن فيهم مسلم وهو مقطوع الفساد ويدل على ما ذكرناه من اعتبار الأغلبية مع دلالة العرف عليه رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام قلت له فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال إن كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشترى منه الفراء لا يدرى أذكية هي أم لا يصلى فيها قال نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم أن الدين أوسع عليهم من ذلك وفى معنى هذه الأخبار أخبار أخرى كثيرة < فهرس الموضوعات > الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > وكذا تحرم الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه سواء قبل التذكية وذكي أم لا والدباغ غير مؤثر في الطهارة ولا في جواز الصلاة فيما منع منه عندنا فتحرم الصلاة فيه وإن دبغ بإجماع علمائنا وقد تظافرت بذلك أخبارهم ولا فرق أيضا في ذلك بين ما تتم الصلاة فيه منفردا وغيره خلافا للشيخ حيث جوزها فيما لا تتم الصلاة فيه وكذا تحرم الصلاة في صوفه وشعره وريشه ووبره عدا ما استثنى من الخز والسنجاب وعلى ذلك أيضا إجماع علمائنا نقله في المعتبر وروى ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة قال أخرج أبو عبد الله عليه السلام كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله إن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره و جلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره وهذه الرواية تدل على تحريم الصلاة في الثوب المعمول من ذلك وإن لم تتم الصلاة فيه وفى الملقى عليه شئ منه وإن لم يكن معمولا ويؤيدها مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب

213

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست