responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 55


الكراهة لو لم يكن ، والكراهة منوطة بالاحتلام ، فلا يكره الجماع من غير وضوء للأصل .
( وذِكْر الحائض ) للَّه تعالى في وقت كلّ صلاة . والخبر [1] ورد في الحائض . والظاهر إلحاق النفساء بها لأنّها حائض في المعنى .
وهذه الثلاثة لا يتصوّر فيها رفع الحدث لمصاحبته لها ، وعدم صلاحيّته للارتفاع به في هذه الحالة .
( والكون ) بالجرّ عطفاً على ما قبله ، أي : ويستحبّ الوضوء أيضاً للكون ( على طهارة ) أي : للبقاء على حكمها ، فاندفع توهّم التكرار حيث يصير التقدير : تستحبّ الطهارة للكون على طهارةٍ لأنّ البقاء على حكمها ليس هو نفسها ، بل لازمها ، وليس الكون غايةً مستقلَّة ، بل مستلزمة للرفع أو الاستباحة إذ لا تحصل إلا بأحدهما ، فكأنّ المنوي أحدهما ، ومن ثَمَّ صحّ الوضوء المنوي به ذلك ، كما قرّبه في الذكرى ، [2] مع أنّ ذلك وارد في بقيّة الغايات المستحبّة ، والجواب واحد .
ويجوز رفع « الكون » عطفاً على الضمير المستتر في قوله : « ويستحبّ » أو على الابتداء ، والخبر محذوف ، وتقديره : مستحبّ .
وربما توهّم التكرار على التقدير الأوّل من هذين بناءً على أنّه في قوّة : يستحبّ الوضوء ويستحبّ الكون على وضوء .
ولا وجه له لأنّ المعطوف عليه ليس هو استحباب الوضوء مطلقاً ، بل للمذكور من الصلاة والطواف المندوبين وغيرهما ممّا عُدّ .
ثمّ إنّ المكلَّف إذا أراد الكون ، فإن نوى رفع الحدث ، فلا ريب في الصحّة وحصول ما نواه إذ لا يحصل الكون عليها إلا مع ارتفاعه مع الاختيار ، وهو إحدى الغايتين . وإن نوى الاستباحة لشيء ممّا يتوقّف على الوضوء ، حصل المقصود أيضاً لزوماً ، لكن يكون الكون حينئذٍ تابعاً . وإن نوى الكون على طهارةٍ ، فقد قرّب الشهيد رحمه اللَّه الإجزاء كما حكيناه عنه ، [3] وهو حسن لأنّه إحدى الغايات المطلوبة للشارع ، ولأنّه يستلزم الرفع لأنّ الكون على طهارةٍ لا يتحقّق إلا معه .



[1] الكافي 3 : 101 / 4 التهذيب 1 : 159 / 456 .
[2] الذكرى 2 : 111 .
[3] . آنفا

55

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست