responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 54


وفي كلّ هذه ينوي الاستباحة أو الرفع ، ويحصلان له عدا النوم ففيه نظر .
أمّا نيّة الرفع : فلا إشكال فيها بعد ثبوت إيقاع هذه الأشياء على طهارة .
وأمّا الاستباحة : فذكرها الشهيد رحمه اللَّه في بيانه [1] ساكتاً عليها . وأمرها مشكل فيما عدا الصلاة المندوبة لإباحة هذه الأشياء بدونها ، فكيف ينوي استباحتها بها ! ؟ والأولى في النيّة رفع الحدث أو إيقاع هذه الأشياء على الوجه الأكمل لتوقّفه على رفع الحدث .
وأمّا النوم : فالوضوء له غايته الحدث فكيف يرفعه ! ؟
وألحقه في المعتبر [2] بالصحيح لأنّه قصد النوم على أفضل أحواله ، ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة ، وهو مشعر بحصولها .
واعترضه شيخنا الشهيد رحمه اللَّه بأنّه لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحّة الطهارة للنوم إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث ، فلينو رفعه أو استباحة مشروط به لا منافٍ له .
قال : والتحقيق أنّ جَعْل النوم غايةً مجاز إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها ، فيكون من باب الكون على طهارة ، وهي غاية صحيحة . [3] ( ونوم الجنب ) وإنّما خصّه بالذكر مع دخوله في استحباب الوضوء للنوم لمزيد الاهتمام به ، ولورود النصّ [4] عليه بخصوصه ، ولدفع توهّم عدم شرعيّة الوضوء للجنب . ( وجماع المحتلم ) قبل الغسل . وعُلَّل في الخبر [5] بأنّه لا يؤمن أن يجيء الولد مجنوناً لو حملت من ذلك الجماع . وهو يقتضي تخصيص الكراهة بوقت احتمال الحمل ، فتنتفي بدونه .
والأولى تعميم الحكم إذ لا يلزم من تأثيره في الحمل على تقدير كونه مسبّباً عنه انتفاء



[1] البيان : 37 .
[2] المعتبر 1 : 140 .
[3] الذكرى 2 : 111 - 112 .
[4] الكافي 3 : 51 / 10 الفقيه 1 : 47 / 179 التهذيب 1 : 370 / 1127 .
[5] الفقيه 3 : 256 / 1212 علل الشرائع 2 : 229 / 3 ، الباب 289 التهذيب 7 : 412 / 1646 .

54

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست