نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 54
وفي كلّ هذه ينوي الاستباحة أو الرفع ، ويحصلان له عدا النوم ففيه نظر . أمّا نيّة الرفع : فلا إشكال فيها بعد ثبوت إيقاع هذه الأشياء على طهارة . وأمّا الاستباحة : فذكرها الشهيد رحمه اللَّه في بيانه [1] ساكتاً عليها . وأمرها مشكل فيما عدا الصلاة المندوبة لإباحة هذه الأشياء بدونها ، فكيف ينوي استباحتها بها ! ؟ والأولى في النيّة رفع الحدث أو إيقاع هذه الأشياء على الوجه الأكمل لتوقّفه على رفع الحدث . وأمّا النوم : فالوضوء له غايته الحدث فكيف يرفعه ! ؟ وألحقه في المعتبر [2] بالصحيح لأنّه قصد النوم على أفضل أحواله ، ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة ، وهو مشعر بحصولها . واعترضه شيخنا الشهيد رحمه اللَّه بأنّه لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحّة الطهارة للنوم إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث ، فلينو رفعه أو استباحة مشروط به لا منافٍ له . قال : والتحقيق أنّ جَعْل النوم غايةً مجاز إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها ، فيكون من باب الكون على طهارة ، وهي غاية صحيحة . [3] ( ونوم الجنب ) وإنّما خصّه بالذكر مع دخوله في استحباب الوضوء للنوم لمزيد الاهتمام به ، ولورود النصّ [4] عليه بخصوصه ، ولدفع توهّم عدم شرعيّة الوضوء للجنب . ( وجماع المحتلم ) قبل الغسل . وعُلَّل في الخبر [5] بأنّه لا يؤمن أن يجيء الولد مجنوناً لو حملت من ذلك الجماع . وهو يقتضي تخصيص الكراهة بوقت احتمال الحمل ، فتنتفي بدونه . والأولى تعميم الحكم إذ لا يلزم من تأثيره في الحمل على تقدير كونه مسبّباً عنه انتفاء