responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


< فهرس الموضوعات > في أنه يغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى تزول العين والأثر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب < / فهرس الموضوعات > بها في اليابس لعموم : * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) * [1] و « لا تنتفعوا » [2] .
( ويغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى تزول العين ) والأثر ، ولا يعتبر التعدّد على أصحّ القولين ، بل ما يحصل به الإنقاء وإن كان بالأُولى ، كما تقتضيه العبارة .
ويحتمل اعتبار المرّة بعد زوال العين إن كانت موجودةً ، وهو خيرة المعتبر [3] إذ لا أثر للماء الوارد مع وجود سبب التنجيس .
ويضعّف : بأنّ الباقي من البلل وغيره في المحلّ عين نجاسة ، فيأتي الكلام فيه .
ويدلّ على الاجتزاء بالمرّة مطلقاً إطلاق الأمر بالغَسل في عدّة أخبار [4] . وما ورد منها بعددٍ مخصوص [5] مع ضعف سنده يمكن حمله على الاستحباب .
وللمصنّف قول بوجوب غَسل إناء الخمر ثلاث مرّات [6] ، والمشهور فيه السبع استناداً إلى روايتي عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [7] .
واختلافها يدلّ على الاستحباب ، مع اشتهار عمّار بفساد العقيدة .
وشمل قوله : « وغيره » نجاسة موت الجرذ والفأرة ، مع أنّ فيهما قولاً بالثلاث للمصنّف [8] ، والسبع لغيره [9] ، كما تقدّم استناداً إلى خبر عمّار [10] أيضاً ، ولا ريب أنّ العمل بالمشهور أحوط .
( و ) يغسل الإناء ( من ولوغ الكلب ) وهو شربه ممّا في الإناء بطرف لسانه ، كما نصّ عليه أهل [11] اللغة ، ويلحق به لطعه الإناء بطريق أولى ، دون مباشرته له بسائر أعضائه ، ووقوع لعابه في الإناء ، بل هي كسائر النجاسات على المشهور ، خلافاً للمصنّف في النهاية [12] ،



[1] المائدة
[5] : 3 .
[2] تقدّمت الإشارة إلى مصادرة في ص 460 ، الهامش ( 2 ) .
[3] المعتبر 1 : 461 .
[4] الكافي 6 : 427 / 1 ، والتهذيب 1 : 283 / 830 ، و 9 : 115 - 116 / 501 . ( 5 ) الكافي 6 : 427 / 1 ، والتهذيب 1 : 283 / 830 ، و 9 : 115 - 116 / 501 .
[6] قواعد الأحكام 1 : 9 .
[7] التهذيب 9 : 115 - 116 / 501 و 502 .
[8] قواعد الأحكام 1 : 9 .
[9] كالشيخ الطوسي في النهاية : 5 - 6 ، وابن حمزة في الوسيلة : 80 ، والشهيد في الدروس 1 : 125 وغيرهم .
[10] التهذيب 1 : 284 / 832 .
[11] منهم : الجوهري في الصحاح 4 : 1329 ، « ول غ » .
[12] نهاية الإحكام 1 : 294 .

461

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست