responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 457


< فهرس الموضوعات > خاتمة في أحكام الأواني حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يحرم اقتناء الأواني لغير الاستعمال ؟
< / فهرس الموضوعات > ( خاتمة ) لمباحث إزالة النجاسات في أحكام الأواني والقصد الذاتي من ذكرها هنا بيان حكم تطهيرها وكيفيّته ، وقد جرت العادة بانجرار البحث فيها إلى ما هو أعمّ من تطهيرها ، فيذكر الجنس الذي يجوز اتّخاذها منه وما لا يجوز كما قال :
( يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل وغيره ) لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافها فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » [1] وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله الذي يشرب في آنية الفضّة إنّما يُجَرجِرُ في جوفه نار جهنّم [2] يقال : جرجر الشراب ، أي : صوّت .
والمراد أنّه بفعله مستحقّ للعذاب على أبلغ وجوهه ، فالمُجرجر في جوفه ليس إلا نار جهنّم ، والوعيد بالنار إنّما يكون على فعل المحرّم ، وإذا حرم الشرب حرم غيره لأنّه أبلغ . ولعدم القائل بالفرق ، ويلزم من تحريمه في الفضّة تحريمه في الذهب بطريق أولى .
وهل يحرم اقتناؤها لغير الاستعمال ، بل للادّخار أو تزيين المجالس ؟ الأكثر على التحريم لما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة [3] ، والنهي للتحريم ، ولمّا امتنع تعلَّقه بالأعيان لأنّه من أحكام فعل المكلَّف ، وجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة ، والاتّخاذ أقرب من الاستعمال لأنّه يشمله ، بخلاف العكس .



[1] صحيح البخاري : 5 : 2133 / 5310 ، صحيح مسلم 3 : 1637 و 1638 / 2607 ، سنن البيهقي 1 : 44 / 103 .
[2] صحيح البخاري 5 : 2133 / 5311 ، صحيح مسلم 3 : 1643 / 2065 ، سنن البيهقي 1 : 42 / 99 .
[3] الكافي 6 : 267 / 4 ، التهذيب 9 : 90 / 385 .

457

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست