responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 449


< فهرس الموضوعات > في أن كل ما لاقي النجاسة برطوبة نجس دون ما إذا كان المتلاقيان يابسين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أو ناسيا < / فهرس الموضوعات > وقد عرفت جوابه ، وأيضاً فإنّ الجزم على هذا التقدير حاصل بهما لأنّ يقين البراءة لمّا توقّف على الصلاتين ، فكلّ منهما واجبة عليه وإن كان من باب المقدّمة ، وهذا القدر كافٍ في حصول الجزم حيث لا يمكن أتمّ منه .
ولو تعدّدت الصلاة فيهما ، وجب مراعاة الترتيب ، فيصلَّي الظهر في أحد الثوبين ثمّ ينزعه ويصلَّيها في الآخر ثمّ يصلَّي العصر ولو في الثاني ثمّ يصلَّيها في الآخر .
ولو ضاق الوقت عن الصلاة فيهما على هذا الوجه ، فالمختار عند المصنّف الصلاة عارياً [1] لتعذّر العلم بالصلاة في الطاهر بيقين .
والأصحّ تعيّن الصلاة في أحدهما لإمكان كونه الطاهر . ولاغتفار النجاسة عند تعذّر إزالتها . ولأنّ فقد وصف الساتر أسهل من فقده نفسه ، ولما سيأتي [2] من النصّ على جواز الصلاة في الثوب النجس يقيناً إذا لم يجد غيره .
( وكلّ ما لاقى النجاسة برطوبة ) حاصلة في المتلاقيين أو في أحدهما ( نجس ، ولا ينجس لو كانا ) معاً ( يابسين ) كما ورد به النصّ [3] في ملاقاة الكلب والخنزير والكافر .
وما ورد من الأمر بالنضح يابساً [4] محمول على الندب .
وفي حكم اليابس ما فيه بقايا رطوبة قليلة جدّاً بحيث لا يتعدّى منها شيء إلى الملاقي لها .
ويستثنى من ذلك ملاقاة ميّت الآدمي قبل تطهيره فإنّ نجاسته تتعدّى مع اليبس كما تقدّم ، وكذا ميتة غيره على الخلاف .
( ولو صلَّى ) المكلَّف ( مع نجاسة ثوبه أو بدنه ) أو القدر المعتبر من مسجد الجبهة [5] نجاسة لم يعف عنها مع تمكَّنه من إزالتها ( عامداً ، أعاد في الوقت وخارجه ) إجماعاً للنهي المفسد للعبادة ، وجاهل الحكم عامد .
( و ) في ( الناسي ) أقوال ثلاثة مستندة إلى اختلاف الأخبار ظاهراً .
أحدها : الإعادة مطلقاً لتفريطه بالنسيان ، لقدرته على التكرار الموجب للتذكار .
ولصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : « إن أصاب ثوب الرجل الدم وصلَّى فيه



[1] قواعد الأحكام 1 : 8 ، نهاية الإحكام 1 : 282 .
[2] في ص 452 .
[3] الكافي 3 : 60 / 1 ، التهذيب 1 : 260 / 756 ، و 424 / 1347 .
[4] الكافي 3 : 60 / 1 ، التهذيب 1 : 260 / 756 ، و 424 / 1347 .
[5] في « ق ، م » : « جبهته » .

449

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست