responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 442


< فهرس الموضوعات > أيضا وجوب إزالة النجاسة عن الآنية للاستعمال وعما أمر الشارع بتعظيمه وعن المساجد السبعة وعن المصلى بأسره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنه عفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة < / فهرس الموضوعات > ما لا يطاق ، وإلا خرج الواجب الفوري عن كونه واجباً فوريّاً .
لأنّا نقول : لا منافاة بين وجوب تقديم بعض الواجبات على بعض وكونه غير شرط في الصحّة ، كما في مناسك منى يوم النحر فإنّ الترتيب فيها واجب بالأصالة ، ولو خالف أجزأ ، ولا امتناع في أن يقول الشارع : أوجبت عليك كلا من الأمرين مع تضيّق أحدهما وتوسعة الآخر ، وإنّك إن قدّمت المضيّق ، امتثلت وسلمت من الإثم ، وإن قدّمت الموسّع ، امتثلت وأثمت في المخالفة في التقديم ، فلزوم تكليف ما لا يطاق على هذا التقدير ممنوع .
ومثله القول في المعارضة بين الصلاة في الوقت الموسّع ووفاء الدّيْن ، ونحو ذلك .
( و ) كذا تجب إزالة النجاسة ( عن الآنية للاستعمال ) حيث يكون الاستعمال ( موجباً لتعدّي النجاسة ) [1] مشروطاً بالطهارة ، كالأكل والشرب اختياراً ، لا مطلق الاستعمال .
وكذا تجب إزالتها عمّا أمر الشارع بتعظيمه كالمصاحف المطهّرة والضرائح المقدّسة وآلاتهما ، وعن مسجد الجبهة للنصّ [2] ، وعن المساجد السبعة عند أبي الصلاح [3] ، وعن المصلَّى بأسره عند المرتضى [4] ، كلّ ذلك عند تحقّق الحاجة إليه ، كدخول الوقت إن أُريد الواجب الموسّع ، وضيقه إن أُريد المضيّق .
( وعُفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة ) أي المستمرّة الخروج بحيث لا تنقطع أصلاً ، أو تنقطع فترة لاتسع لأداء الفريضة مع إزالتها ، أمّا لو انقطعت كذلك ، وجب على ما اختاره المصنّف [5] وشيخه المحقّق [6] ، وتبعهما الشهيد [7] رحمه اللَّه .
وبالغ المصنّف في النهاية ، فاقتصر من نجاسة الثوب والبدن على محلّ الضرورة ، وأوجب إبدال الثوب مع الإمكان مطلقاً محتجّاً بزوال المشقّة [8] .
وقريب منه حكمه في القواعد فإنّه قيّد الرخصة من أصلها بمشقّة الإزالة [9] .



[1] ما بين القوسين لم يرد في « م » .
[2] أنظر : التذهيب 1 : 272 - 273 / 802 ، و 2 : 372 / 1548 ، والاستبصار 1 : 193 / 675 .
[3] الكافي في الفقه : 140 - 141 .
[4] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 431 ، والشهيد في البيان : 130 ، والذكرى 1 : 122 .
[5] تذكرة الفقهاء 1 : 73 .
[6] المعتبر 1 : 429 .
[7] الذكرى 1 : 137 .
[8] نهاية الإحكام 1 : 286 و 287 .
[9] قواعد الأحكام 1 : 8 .

442

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست