نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 440
< فهرس الموضوعات > وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد < / فهرس الموضوعات > في الأخبار من الطريقين كونه بمنزلة الخمر . نقل المرتضى عن أحمد بإسناده أنّ الغبيراء التي نهى النبيّ عنها هي الفقّاع . وعن زيد بن أسلم : الغبيراء التي نهى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عنها هي الأسكركة ، وهي خمر الحبشة [1] . ومن طريق الأصحاب : ما رواه سليمان بن جعفر [2] ، قال : قلت للرضا : ما تقول في شرب الفقّاع ؟ فقال : « هو خمر مجهول » [3] . وعنهُ هي خمرة استصغرها الناس [4] . والأصل في الفقّاع ما يُتّخذ من ماء الشعير ، كما ذكره المرتضى في الانتصار [5] ، لكن لمّا ورد النهي عنه معلَّقاً على التسمية ثبت له ذلك سواء أعمل منه أم من غيره إذا حصل فيه خاصّته ، وهي [6] النشيش . وما يوجد في الأسواق ممّا يُسمّى فُقّاعاً يحكم بتحريمه تبعاً للاسم ، إلا أن يعلم انتفاؤه قطعاً ، كما لو شُوهد الناس يضعون ماء الزبيب وغيره الخالي من خاصّيّته في إناءٍ طاهر ولم يغيبوا به عن العين ثمّ أطلقوا عليه اسم الفُقّاع ، فإنّه لا يحرم بمجرّد هذا الإطلاق للقطع بفساده . واعلم أنّ ما ذكرناه من كون الفُقّاع هو أحد الأنواع العشرة للنجاسة هو المشهور في التقسيمات ، وإلا فيمكن جَعْل العصير العنبي أحدَ العشرة ، أو هو مع الفُقّاع بناءً على اشتراكهما في معنى واحد ، وهو كونهما بحكم المسكر . ولمّا فرغ من بيان النجاسات بذكر أنواعها شرع في بيان حكمها وهو المقصود بالذات ، فقال : ( وتجب إزالة النجاسات ) المذكورة ( عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ) وجوباً مشروطاً بوجوبهما ، لا مستقرّاً بمعنى تحريمهما بدون الإزالة ولو كانا مندوبين ، فوجوب