responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 385


أمّا وجوب أكثر الأمرين مع النصّ على المقدّر : فلأنّ بلوغ المنصوص لا بدّ منه للنصّ ، ومع بقاء التغيّر بعده لا يعقل الحكم بالطهارة ، فلا بدّ من اعتبار زوال التغيّر لما تقدّم من الأخبار . وإن تقدّم زوال التغيّر على استيفاء المقدّر ، فوجوب استيفائه ظاهر لوجوبه على تقدير عدم التغيّر فمعه أولى .
وإن لم يكن للنجاسة مقدّر ، فسيأتي أنّه يجب نزح الجميع مع عدم التغيّر فمعه أولى . ومع تعذّر نزح الجميع يجب التراوح للنصوص الدالَّة عليه ، وسيأتي إن شاء اللَّه .
فإن قيل : على تقدير تأخير زوال التغيّر عن استيفاء المقدّر يبقى الماء بعد الاستيفاء نجساً لا مقدّر له ، فيجب نزح الجميع ، كما في غير المنصوص .
قلنا : إنّما اكتفينا بزوال التغيّر بعد ذلك لما تقدّم من الحديث .
فإن قيل : هو مطلق فتقييده بما ذكرتم لا وجه له .
قلنا : تقييده في غير المتنازع لعارضٍ لا يمنع من إعماله فيه ، وهو ظاهر .
ورابعها : التفصيل كذلك مع زيادة وجوب إزالة التغيّر في المنصوص ثمّ استيفاء المقدّر . وهو اختيار المحقّق [1] . ووجهه كالأوّل إلا أنّه أعطى كلا من السببين مقتضاه لأصالة عدم التداخل . وما مرّ من الإشكال آتٍ هنا .
وخامسها : وجوب نزح الجميع ، فإن تعذّر فالتراوح ، اختاره الصدوق [2] والمرتضى [3] وسلَّار [4] لقول أبي عبد اللَّهُ في رواية عمّار فإن غلبه الماء فلتنزف يوماً إلى الليل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت بعد حكمهُ في أوّل الخبر بوجوب نزح الجميع [5] .
ولأنّه ماء نجس فيجب إخراج جميعه ، ومع التعذّر التراوح ، كما في غيره من النجاسات الموجبة لنزح الجميع .
وفيه : ضعف سند الحديث مع اضطرابٍ في متنه .



[1] المعتبر 1 : 76 - 77 .
[2] الفقيه 1 : 13 ذيل الحديث 24 .
[3] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 76 .
[4] المراسم : 35 .
[5] التهذيب 1 : 284 / 832 .

385

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست