نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 376
ويمكن الجواب بأنّ حملها على العراقي يقارب روايتي الأشبار معاً وإن اختلفتا أكثر من مقاربة المدني لهما لزيادته ، فيبعد عن رواية الثلاثة أكثر من العراقي قطعاً وحيث انحصر تقدير المساحة في الثلاثة أو الثلاثة ونصف كان ما بعد عنهما أبعد عن الصواب المحتمل تعلَّقه بكلّ واحدة منهما . التقدير الثاني : المساحة . وللأصحاب في كمّيّتها أقوال ، اختار المصنّف منها أشهرها بقوله : ( أو ما حواه ثلاثة أشبار ونصف طولاً في عرض في عمق ) بأن يضرب أحدها في الآخر ثمّ المجتمع في الثالث يبلغ الجميع مكسّراً اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر معتبرة ( بشبر مستوى الخلقة ) ترجيحاً للغالب المتعارف ، فما حواه هذا القدر من الماء هو الكُرّ . ولا اعتبار بالمحلّ ، بل يقدّر ماؤه ، فما اختلفت أبعاده يعتبر مكسّرة [1] ، فإن بلغ ذلك ، كان كُرّاً ، وإلا فلا . ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكُرّ من الماء [2] . وفي طريق هذه الرواية عثمان بن عيسى ، وهو واقفي . ولعلّ ضعفها به منجبر بالشهرة ، مع أنّ المصنّف لم يجزم بردّ روايته ، بل توقّف فيها في كتب الرجال [3] . والمراد بالتقدير ضرب الحساب لدلالة « في » عليه . ولأنّه يلزمه ذلك ، فيبلغ تكسيره [4] ما تقدّم . وقال الشيخ قطب الدين الراوندي : ليس ذلك على سبيل الضرب ، بل ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرةَ أشبار ونصفاً فهو كُرّ [5] . وهو شاذّ لا وجه له ، وهو يقرب تارة من المشهور ويبعد عنه أخرى . وأبعد فروضه عنه ما لو كان كلّ واحد من عرضه وعمقه شبراً وطوله عشرة ونصفاً .
[1] في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « مكسّرها » . والظاهر ما أثبتناه . [2] الكافي 3 : 3 / 5 التهذيب 1 : 42 / 116 الاستبصار 1 : 10 / 14 . [3] منها : خلاصة الأقوال : 244 / 8 ( القسم الثاني ) . [4] في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « تكسيرها » . والظاهر ما أثبتناه . [5] حكاه عنه العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 22 ذيل المسألة 4 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 116 - 117 .
376
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 376