responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 375


بعض أصحابنا ، كما حكاه في الكافي والتهذيب [1] ، وأصحابنا غير منحصرين في أهل العراق وإن أمكن أن يكون هذا القول من ابن أبي عمير ، ولا دلالة فيه [2] أيضاً لأنّ الصاحب أعمّ من أن يكون من أهل البلد وغيره ، بل الظاهر أنّ المراد به في هذا المقام : الموافق في المذهب مطلقاً ، ولا دلالة للعامّ على بعض أفراده على الخصوص .
الثاني : الاستدلال برواية محمد بن مسلم على المراد بحملها على أرطال مكة .
وفيه : عدم القرينة الدالَّة من جهة الراوي ولا المرويّ عنه . وحملها على المكَّيّة ليوافق العراقيّة ليس أولى من حملها على المدني ليوافق رواية الأشبار الثلاثة [3] بناءً على أنّ الألف والمائتين العراقيّة توافق رواية الأشبار بإضافة النصف ، كما ذكره جماعة منهم الشهيد رحمه اللَّه في الذكرى [4] ، مضافاً إلى ما تقدّم من أنّهم عليهم السّلام يفتون بمتعارف بلدهم .
الثالث : دعوى مناسبتها لرواية الأشبار استبعاداً لتحديد الشيء الواحد بأمرين مختلفين .
وفيه : أنّ أكثر الأصحاب [5] أفتوا في الأشبار بثلاثة ونصف في الأبعاد الثلاثة ، وصرّحوا بأنّ حمل الأرطال على العراقي يناسب ذلك ، وممّن صرّح بذلك الشهيد في الذكرى حيث أَفتى بزيادة النصف في الأشبار ، واستند في التقدير بالعراقي إلى مقاربته للأشبار [6] .
والمصنّف في المختلف اختار مذهب ابن بابويه في إسقاط النصف في الأشبار ، واستشهد للرطل العراقي بمناسبته للأشبار [7] .
وأنت خبير بأنّ التفاوت بين قولي الأشبار نحو الثلث ، فالتحديد بالمختلفين للشيء الواحد الذي فرّ منه المصنّف هو واقع على أحد القولين فإنّ ما بين قوليه في الأشبار من البُعد قريب ممّا بين المدني والعراقي منه ، فأيّ قدر من الأشبار قارب العراقي بَعُدَ عن الآخر .



[1] الكافي 3 : 3 / 6 التهذيب 1 : 41 / 113 .
[2] في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « فيها » . والظاهر ما أثبتناه .
[3] الكافي 3 : 3 / 7 التهذيب 1 : 37 38 / 101 الاستبصار 1 : 10 / 13 .
[4] الذكرى 1 : 81 .
[5] منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 3 والمبسوط 1 : 6 والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 21 وابن حمزة في الوسيلة : 73 وابن إدريس في السرائر 1 : 60 والمحقّق الحلَّي في شرائع الإسلام 1 : 5 .
[6] الذكرى 1 : 80 و 81 .
[7] مختلف الشيعة 1 : 2321 ، المسألتان 4 و 5 وانظر : الفقيه 1 : 6 ذيل الحديث 2 والمقنع : 31 .

375

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست