responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


< فهرس الموضوعات > عدم تنجس الجاري إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل المعتبر في التغير الحسي أو التقديري ؟
< / فهرس الموضوعات > لا ، وإطلاق اسم الجاري عليه إمّا حقيقة عرفيّة ، أو تغليب لبعض أفراده على الجميع .
وأمّا الجاري غير النابع فهو من أقسام الواقف ، وسيأتي .
( ولا ينجس ) الجاري ( إلا بتغيّر ) أحد أوصافه الثلاثة ( لونه أو طعمه أو ريحه ) لا مطلق الصفات ، كالحرارة ونحوها ( بالنجاسة ) متعلَّق بالمصدر ، وهو « تغيّر » .
ويستفاد من الاستثناء من المنفي ، المقتضي لحصر الحكم في المثبت : أنّه لو تغيّر في أحد أوصافه بالمتنجّس لا بالنجاسة ، لم ينجس ، كما لو وضع فيه دبس نجس فغيّر طعمه بحيث لو انفردت النجاسة المنجّسة للدبس عنه ووضعت في الجاري ، لم تُغيّره .
والمراد برائحة الماء : سلامته من رائحة مكتسبة ، سواء كان له رائحة في أصله أم لا . وكذا القول في قسيميها .
والمعتبر في التغيّر بالنجاسة ما كان بواسطة ملاقاتها ، فلا ينجس بالتغيّر الحاصل من المجاورة ومرور الرائحة على الماء ، كالجيفة الملقاة على جانب الشط فيتغيّر [1] بها .
وهل المعتبر في التغيّر الحسّيّ أو التقديريّ ؟ ظاهر المذهب : الأوّل ، وهو اختيار الشهيد [2] رحمه اللَّه . واختار المصنّف [3] الثاني . فلو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات في الجاري والكثير ، فهو باقٍ على طهارته على الأوّل لدوران النجاسة مع تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة ، والتغيّر حقيقةً هو الحسّيّ ولم يحصل . والمصنّف يُقدّرها على أوصاف مخالفة كالحكومة في الحُرّ ، فإن كان الماء يتغيّر بها على ذلك التقدير ، حكم بنجاسته ، وإلا فهو باقٍ على طهارته .
واحتجّ على ذلك : بأنّ التغيّر الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف ، فإذا فقدت ، وجب تقديرها ، وهو عين المتنازع . واحتجّ له : بأنّ عدم وجوب التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال وإن زادت النجاسة على الماء أضعافاً ، وهو كالمعلوم البطلان .
وضعفه ظاهر فإنّه مجرّد استبعاد .
ولا ريب أنّ مختار المصنّف أحوط إن لم يتوقّف عليه عبادة مشروطة بالطهارة أو بإزالة النجاسة ، وإلا لم يتمّ الاحتياط ، وعليه يمكن تقدير المخالفة على وجه أشدّ ، كحدّة الخَلّ ،



[1] في « ق ، م » : « فتغيّر » .
[2] البيان : 98 .
[3] قواعد الأحكام 1 : 4 منتهى المطلب 1 : 42 نهاية الإحكام 1 : 229 .

361

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست