responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 319


< فهرس الموضوعات > وجوب التيمم عند عدم وجود الآلة المحتاج إليها في تحصيل الماء وعدم وجود ثمن الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز التيمم فيما لو وجد ثمن الماء وخاف الضرر بدفعه < / فهرس الموضوعات > ولا فرق بين المال القليل والكثير لإطلاق الأمر بإصلاحه .
( أو عدم الآلة ) المحتاج إليها في تحصيل الماء ، كالدلو والرشاء حيث يحتاج إليهما .
والقادر على شدّ الثياب بعضها ببعض والتوصّل إلى الماء بها ولو بشقّ بعضها وإن نقصت أثمانها متمكَّن مع عدم التضرّر بذلك .
ويتحقّق عدم الآلة والماء بعدم وجودهما معه أو مع باذل ولو بعوض أو إعارة لها أو هبة له لعدم المنّة الكثيرة في ذلك ( أو ) بوجودهما مع مَنْ لا يبذلهما إلا بثمن مع ( عدم الثمن ) في الحال أو في المآل حيث يمكن تأجيله إليه ، وكذا لو وجدت الآلة بأُجرة مع عدمها كذلك .
ولا يتحقّق بوجودها هبة أو وجود ثمنها أو ثمن الماء كذلك لأنّ ذلك كلَّه ممّا يمتنّ به عادة ، ويحصل به ضرر وغضاضة وامتهان على نفوس الأحرار .
ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير لعدم انضباط أحوال الخلق في ذلك فاعلاً وقابلاً ، فربما عدّ بعضهم القليل كثيراً وشقّ على بعضهم تحمّل القليل كالكثير ، فالمرجع في ذلك إلى جنس ما يمتنّ به عادةً ، كما لم يفرّق بين كثير الماء وقليله في وجوب قبوله اعتباراً بالجنس . هذا إذا كان البذل على وجه التبرّع ، كالهبة ونحوها .
أمّا المنذور على وجه يدخل فيه المحتاج ويفتقر إلى القبول : فإنّ قبوله واجب ، كما يجب التكسّب له لوجوب تحصيل الشرط الواجب المطلق وانتفاء المنّة .
ولو كان النذر لا يحتاج إلى قبول ، فوجوب أخذه أولى لأنّ الملك فيه حينئذٍ قهريّ والمنّة منتفية .
وكما لا يجب قبول الهبة كذا لا يجوز مكابرة مالك الماء والآلة عليهما لانتفاء الضرورة ، بخلاف الماء للعطش والطعام في المجاعة .
( ولو وجده ) أي الثمن ( وخاف الضرر ) على نفسه أو غيره من الأموال المحترمة كما تقدّم ( بدفعه ) عوضاً عن الماء أو الآلة ، لم يجب دفعه في ذلك بل لم يجز لأنّا سوّغنا ترك استعمال الماء لحاجته وهو غير المطهّر ، فترك بدله مع الحاجة أولى ، و ( جاز ) حينئذٍ ( التيمّم ) لصدق العجز عن تحصيل الماء .
فرع للمصنّف رحمه اللَّه : لو وجد ماءً موضوعاً في الفلاة في حبّ أو كوز ونحوه للسابلة ، جاز له الوضوء ، ولم يسغ له التيمّم لأنّه واجد ، إلا أن يعلم أو يظنّ وضعه

319

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست