نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 315
< فهرس الموضوعات > النظر الرابع : في أسباب التيمم وكيفيته في الإشارة إلى ما يجب له التيمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله < / فهرس الموضوعات > ( النظر الرابع : في أسباب التيمّم ) المسوّغة له ( وكيفيّته ) وهي بيان أفعاله على وجه التفصيل . وقوله : ( يجب التيمّم لما تجب له الطهارتان ) ليس من الأسباب ولا الكيفيّة ، وإنّما ذكره استطراداً ، وقد تقدّم الكلام عليه في أوّل الكتاب في بيان أقسام الطهارة . وهذه العبارة أجود ممّا تقدّم هناك في قوله : « والتيمّم يجب للصلاة والطواف إلى آخره والمندوب ما عداه » لاستلزام ما تقدّم كون التيمّم للَّبث في المساجد مع الاحتياج إليه وللصوم مع تعذّر الغسل ولمسّ خطَّ المصحف كذلك مندوباً ، بخلاف قوله هنا ، بل هو كالمنافي لما تقدّم ، لكن لا مشاحّة في اللفظ مع الاتّفاق على المعنى . ( وإنّما يجب ) التيمّم ( عند ) العجز عن الماء ، فمسوّغه في الأصل شيء واحد للآية . [1] لكن للعجز أسباب ( فقد الماء ) بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر ، وسيأتي بيانه ، أو الخوف على النفس أو المال من استعماله مع وجوده ، المعبّر عنه بقوله : ( أو تعذّر استعماله للمرض ) أي لحصول مرضٍ مانع من استعمال الماء بأن يخاف زيادته أو بُطء بُرئه أو عسر علاجه ، أو لخوف حصول المرض بسبب الاستعمال وإن لم يكن موجوداً حالَ الاستعمال . ولا فرق في ذلك بين المرض العامّ لجميع البدن والمختصّ بعضو . ولو كان المرض يسيراً بحيث يتحمّل مثله عادةً ، كالصداع ووجع الضرس ، فظاهر العبارة عدم جواز التيمّم لعدم التعذّر عادةً ، وصرّح به في غير هذا الكتاب . [2]