نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 299
< فهرس الموضوعات > في أنه يجب أن يطرح مع الميت في الكفن كل ما يسقط من شعره وجسده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف الشهيد < / فهرس الموضوعات > ومعه قال في الذكرى : فالظاهر وجوب الغَسل مطلقاً استبقاءً للكفن لامتناع إتلافه على هذا الوجه ، ومع التعذّر يسقط للحرج . [1] ( ويجب أن يطرح معه في الكفن ) كلّ ( ما يسقط من شعره وجسمه ) للإجماع عليه ، كما نقله المصنّف في التذكرة [2] وليكن ذلك بعد غسله . ويقبل التطهير كأصله . ( والشهيد ) وهو المسلم ومَنْ بحكمه الذي يموت في معركة قتالٍ أمر به النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أو الإمام أو نائبهما الخاصّ وهو من حزبهما ، بسببه . فخرج بقيد المسلم الكافرُ المساعد لأهل الحقّ إذا قُتل كذلك ، فإنّه ليس بشهيد . وبقيد الموت في المعركة مَنْ جُرح فيها ثمّ نُقل منها وبه رمق ثمّ مات ، فإنّه لا تثبت له هذه الأحكام . وظاهر الروايات أنّ إدراك المسلمين له وبه رمق كافٍ في عدم لحوق الأحكام . والتقييد بالقتال الذي أمر به النبيّ أو نائبه يُخرج مَنْ قُتل في غير ذلك وإن كان الجهاد سائغاً ، كما لو دهم على المسلمين مَنْ يُخاف منه على بيضة الإسلام فاضطرّوا إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه ، فإنّه لا يعدّ شهيداً بالنسبة إلى الأحكام وإن شارك الشهداء في الفضيلة على ما اختاره المصنّف [3] وجماعة . [4] ولكن إطلاق الأخبار وعموم بعضها مثل : قول الصادق عليه السّلام : « الذي يُقتل في سبيل اللَّه يُدفن بثيابه ولا يُغسّل » [5] يقتضي كونه شهيداً وثبوت الأحكام له ، واختاره الشهيد [6] والمحقّق في المعتبر ، [7] وهو حسن . قال في المعتبر : ما ذكره الشيخان من اعتبار القتل بين يدي النبيّ أو الإمام زيادة لم تُعلم من النصّ . [8] وأمّا المقتول دون ماله وأهله في حرب قُطَّاع الطريق فليس بشهيد بالنسبة إلى الأحكام