نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 286
< فهرس الموضوعات > استحباب زيادة لفافة أخرى للمرأة لشد ثدييها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب زيادة نمط وقناع للمرأة < / فهرس الموضوعات > ولو شدّ بها فخذيه على غير هذا الوجه بأيّ وجه اتّفق ، أمكن الإجزاء ، كما في خبر معاوية بن وهب يعصّب بها وسطه [1] ولظاهر الفتوى . ( ويعمّم ) الرجل ( بعمامة محنّكاً ) بها ، ويجعل لها طرفان يخرجان من الجانبين ويلقيان على صدره مع مراعاة كون الخارج من الأيمن على الأيسر وبالعكس ، كما في خبر يونس يؤخذ وسط العمامة فيثني على رأسه بالتدوير ، ثمّ يلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ، ثمّ يمدّ على صدره . [2] ولا تقدير لطول العمامة شرعاً ، فيعتبر فيه ما يؤدّي هذه الهيئة ، وفي العرض ما يطلق معه عليها اسم العمامة . ( وتزاد المرأة لفّافة أُخرى لثدييها ) لتضمّهما إلى صدرها ، وتشدّ على الظهر ، كما ورد في خبر سهل . [3] ولا تقدير لهذه اللفّافة طولاً ولا عرضاً ، بل ما يتأدّى به الغرض المطلوب منها . ( و ) تزاد المرأة أيضاً ( نمطاً ) وهو لغةً : ضرب من البُسُط ، والجمع أنماط ، قاله الجوهري ، [4] وزاد ابن الأثير : له خمل رقيق . [5] وهو ثوب من صوف فيه خُطَط مأخوذ من الأنماط ، وهي الطرائق ، وهو غير الحِبَرة والإزار ، خلافاً لابن إدريس حيث جَعَله الحِبَرة ، [6] تبعاً للشيخ في الاقتصاد . [7] ومحلَّه فوق الجميع ، ومع عدمه يجعل بدله لفّافة أُخرى ، كما يجعل بدل الحِبَرة عند جماعة ، [8] فيكون للمرأة ثلاث لفائف . وفي كلام جماعة [9] من الأصحاب استحباب النمط للرجل أيضاً . ( وقناعاً عوض العمامة ) لقول الصادق عليه السّلام : « تكفّن المرأة في خمسة أثواب ، أحدها :
[1] الكافي 3 : 145 / 11 التهذيب 1 : 293 / 858 ، و 310 / 900 . [2] الكافي 3 : 143 / 1 التهذيب 1 : 307306 / 888 . [3] الكافي 3 : 147 ( باب تكفين المرأة ) الحديث 2 التهذيب 1 : 324 / 944 . [4] الصحاح 3 : 1165 ، « ن م ط » . [5] النهاية لابن الأثير 5 : 119 ، « ن م ط » . [6] السرائر 1 : 160 . [7] الاقتصاد : 248 . [8] منهم : القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 60 . [9] منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 237 .
286
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 286