نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 282
< فهرس الموضوعات > استحباب كون قدر كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا < / فهرس الموضوعات > ولا فرق بين الإحرامين للعموم . ولو أفسد حجّه بالجماع ، فكالمُحْرم الصحيح لوجوب الإتمام ، ومساواته له في الأحكام . ولا فرق بين موته قبل الحلق أو التقصير أو بعده قبل طواف الزيارة لأنّ تحريم الطيب إنّما يزول به . أمّا لو مات بعد الطواف ، ففي تحريمه حينئذٍ نظر : من إطلاق اسم المُحْرم عليه ، وإباحة الطيب له حيّاً فهنا أولى . واختار المصنّف في النهاية الثاني . [1] ولا تلحق به المعتدّة والمعتكف وإن حرم عليهما الطيب حيّين لعدم النصّ ، وبطلان القياس ، ولأنّ الحداد للتفجّع على الزوج وقد زال بالموت . ( ويستحبّ أن يكون ) قدر كافور الحنوط ( ثلاثة عشر درهماً وثلثاً ) . ومستنده : أنّ جبرئيل عليه السّلام نزل على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بأربعين درهماً من كافور الجنّة ، فقسّمه النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين عليّ وفاطمة عليهم السّلام أثلاثاً . [2] وظاهر العبارة أنّ هذا القدر مختصّ بالحنوط وأنّ كافور الغسل غيره ، وهو قول الأكثر ، [3] وهو مصرّح في مرفوعة عليّ بن إبراهيم ، قال : « في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث » . [4] ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . واعلم أنّ ظاهر العبارة أنّ التكفين مقدّم على التحنيط لتقديمه عليه في الذكر وإن كانت الواو لا تدلّ على الترتيب . وفي النهاية قدّم نقله إلى أكفانه المبسوطة المعدّة له ، قال : ثمّ يحنّطه واجباً . [5] وهو صريح في الترتيب .