نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 279
< فهرس الموضوعات > في أنه يعتبر في تلك الأثواب كونها من غير الحرير المحض ومما تصح فيها الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم صحة التكفين في الجلد < / فهرس الموضوعات > على ذلك بحيث يمكن شدّها [1] من قِبَل رأسه ورِجْليه . والواجب فيه عرضاً أن يشمل البدن كذلك ولو بالخياطة ، وينبغي زيادته بحيث يمكن جَعل أحد جانبيه على الآخر ، كما تشهد به الأخبار ، وأمّا كونها [2] لفّافةً فلا يدلّ على ذلك خصوصاً ، بل على الأعمّ منه وممّا تقدّم لأنّ المعتبر فيها لفّ البدن ، وهو يحصل بهما . قال المحقّق الشيخ علي رحمه اللَّه : ويراعى في جنس هذه الأثواب التوسّط باعتبار اللائق بحال الميّت عرفاً ، فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب وإن ماكس الورثة أو كانوا صغاراً حملاً لإطلاق اللفظ على المتعارف . [3] . وهو حسن لأنّ العرف هو المحكَّم في أمثال ذلك ممّا لم يرد له تقدير شرعيّ . والمفهوم من خبر زرارة - المتقدّم [1] - الاكتفاء بمواراة البدن بالثلاثة ، فلو كان بعضها رقيقاً بحيث لا يستر العورة ويحكي البدن ، لم يضرّ مع حصول الستر بالمجموع . والأجود اعتبار الستر في كلّ ثوب لأنّه المتبادر ، وليس في كلامهم ما يدلّ عليه نفياً ولا إثباتاً . ويعتبر في الأثواب كونها ( بغير الحرير ) المحض ، سواء في ذلك الرجلُ والمرأة باتّفاقنا ، كما حكاه في الذكرى . [4] واحترز بالمحض عن الممتزج به بحيث لا يستهلكه الحرير ، فإنّه يجوز التكفين فيه كما تجوز الصلاة . ويعتبر فيها أيضاً كونها ممّا تصحّ فيها الصلاة ، فلا يجوز التكفين بالمتّخذ من شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه وإن كانت العبارة تشمله . أمّا شعر ووبر وصوف ما يؤكل لحمه فلا بأس . ولا عبرة بمنع ابن الجنيد [5] منه إذ لا يعلم سنده . وأمّا الجلد فلا يصحّ التكفين فيه مطلقاً لعدم إطلاق اسم الثوب عليه ، ولوجوب نزعه
[1] تأنيث الضمير باعتبار اللفّافة . [2] تأنيث الضمير باعتبار اللفّافة . [3] جامع المقاصد 1 : 382 . [1] في ص 277 . [4] الذكرى 1 : 355 . [5] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 280 وكذا العلامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 2 : 7 ذيل المسألة 156 .
279
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 279