نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 254
< فهرس الموضوعات > سقوط الاستقبال به مع اشتباه القبلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يسقط الاستقبال بالموت أو يجب دوامه ؟ < / فهرس الموضوعات > يقول : « إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلاً بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة » [1] . وأمّا غيره من الأخبار التي استدلّ بها على الوجوب فلا تخلو من شيء إمّا في السند أو في الدلالة إمّا لعدم التصريح بالأمر أو لوروده في واقعة معيّنة . وعلَّل في بعضها : بأنه « إذا استقبل به أقبلت عليه الملائكة » روي ذلك عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قاله في هاشميّ كان في السَّوق . [2] واختار الشيخ في الخلاف الاستحباب ، [3] وتبعه في المعتبر ناقلاً عن سائر الجمهور ، خلا سعيد بن المسيّب ، فإنّه أنكره مستضعفاً للروايات الدالَّة على الوجوب . ولأنّ التعليل في الرواية عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كالقرينة الدالَّة على الفضيلة ، مع أنّه أمر في واقعةٍ . [4] ونحن قد ذكرنا ما هو المستند . وقد تقدّم أنّ فرض الاستقبال به كفاية ، كباقي أحكامه . ويسقط الاستقبال به مع اشتباه القبلة لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى الجهات المختلفة . واحتمله في الذكرى . [5] والأولى عود ضمير « توجيهه » إلى المسلم ومَنْ في حكمه المذكور سابقاً ليفيد اختصاص الحكم به ، كما هو الواقع ، لا إلى الميّت لاحتياجه حينئذٍ إلى التقييد . ولا فرق بين الصغير والكبير في هذا الحكم للعموم . ولقد كان ينبغي اختصاص الحكم بوجوب الاستقبال بمن يعتقد وجوبه ، فلا يجب توجيه المخالف إلزاماً له بمذهبه ، كما يغسّل غسله . ويقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات . وهل يسقط الاستقبال بالموت ، أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن ؟ كلّ محتمل . ووجه الثاني : عموم الأمر ، وعدم ذكر الغاية ، وينبّه عليه ذكره حال الغسل في الخبر السابق ، [6] ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة .