نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 253
< فهرس الموضوعات > في أنه يغسل المخالف غسله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة وبيان كيفيته < / فهرس الموضوعات > ولرواية عمّار عن الصادق عليه السّلام عن النصراني يموت مع المسلمين لا يغسّله ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه . [1] وجوّز المرتضى مواراته إذا لم يكن له مَن يواريه لئلا يضيع . [2] ( ويُغسّل المخالف غُسلَه ) إن أراد المؤمن تغسيله إمّا لتعيّنه عليه أو لا ، على كراهة في الثاني . والمراد بغسله الثابتُ في مذهبه . ولو لم يعرف كيفيّة الغسل عندهم ، جاز تغسيله غسل أهل الحقّ . ومنع المفيد من تغسيله إلا لضرورة ، كتقيّة ، فيغسّله غسل أهل الخلاف ، ولا يترك معه جريدة . [3] وعلَّله الشيخ في التهذيب : بأنّ المخالف للحقّ كافر ، فيجب أن يكون حكمه حكمهم إلا ما خرج بالدليل ، والكافر لا يجوز تغسيله . [4] ونحوه قال ابن البرّاج [5] . ولا يخفى أنّ المراد بالمخالف غير الناصبي وما ماثله . والمشهور : الجواز على كراهية . ( ويجب ) على مَنْ حضر عند المريض ، بل على مَنْ سمع به ( عند الاحتضار ) وهو السَّوق سُمّي به لحضور المريض الموت ، أو لحضور إخوانه وأهله عنده ، أو لحضور الملائكة عنده لقبض روحه ( توجيهه إلى القبلة ) . وكيفيّته أن يوضع ( على ظهره ) ويجعل باطن قدميه إلى القبلة ( بحيث لو جلس كان مستقبلاً ) لها . والحكم بوجوب الاستقبال هو المشهور خبراً وفتوى . ومستنده من الأخبار السليمة دلالةً وسنداً ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام