responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 210


لا تقتضي المشاركة في الشرائط . ولأنّ اشتراط المجموع بشيء لا يقتضي اشتراط الأجزاء بذلك .
وما ورد من قوله عليه السّلام في خبر عبد الرحمن في الحائض تقرأ ولا تسجد [1] محمول على السجدات المستحبّة بدليل قوله عليه السّلام : « تقرأ » فلا يصلح حجّةً للشيخ .
وإنّما ترك مسألة السماع لأنّ بحثه عن الوجوب لدلالة ظاهر الأمر عليه ، والسماع لا يوجب السجود عنده . ولأنّ القصد التنبيه على خلاف الشيخ رحمه اللَّه .
وقال الشهيد رحمه اللَّه في بعض تحقيقاته : إنّ المصنّف إنّما ترك السماع لأنّه مدلول عليه بالالتزام .
وفي تحقيق اللزوم نظر .
واعلم أنّ هذه الأُمور المحرّمة عليها ليست غاية زوال التحريم فيها واحدةً ، بل منه ما غايته الطهارة ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم ، ومنه ما غايته انقطاع الدم ، كالطلاق فإنّ تحريمه مرتفع [2] بالنقاء وإن لم تغتسل ، ومنه ما اختلف في إلحاقه بأحد القسمين ، وهو الصوم ، فالمشهور إلحاقه بالصلاة ، فلا يصحّ الصوم بدون الغسل وإن لم يتوقّف على الوضوء .
واختار المصنّف في النهاية تبعاً لابن أبي عقيل [3] انتهاء غاية التحريم فيه إلى النقاء وإن لم تغتسل ، [4] ولم يذكر في النهاية عليه دليلاً ، لكنّه مذهب العامّة ، وهو بأصولهم أشبه لعدم اشتراط الطهارة في الصوم عندهم لصحّته من الجنب ، والترجيح مع المشهور بأُمور :
أحدها : أنّ الحيض مانع من الصوم في الجملة ، فيستصحب حكم المنع إلى أن يحصل المنافي له شرعاً باليقين ، وهو غير حاصل قبل الغسل لعدم الدليل الصالح على ذلك .
ولا يعارض بأنّ عموم الأوامر بالصوم يدخل المتنازع ، ولا يخصّ إلا بدليل ، وليس المتنازع كذلك لأنّ الحائض قد خرجت من عموم الأوامر بحصول الدم المحكوم بكونه حيضاً ، فلا تعود حتى يتحقّق ارتفاع المانع ، وهو إنّما يتمّ بالغسل .



[1] التهذيب 2 : 292 / 1172 الاستبصار 1 : 320 / 1193 ، وفيه : « لا تقرأ » .
[2] في « م » : « يرتفع » .
[3] انظر : مختلف الشيعة 3 : 278 279 ، المسألة 29 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 119 .

210

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست