responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 203


ولها الاقتصار على يوم لوجوده مع اليومين في خبر [1] محمد بن مسلم وغيره ، [2] وفي بعضها « أو ثلاثة . [3] وفي خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام : « تنتظر عادتها » [4] ثمّ تستظهر بعشرة أيّام [5] والمراد إلى تمام العشرة ، واختاره المرتضى [6] وابن الجنيد ، [7] وقوّاه في الذكرى [8] مطلقاً .
وفي البيان مقيّداً بظنّها بقاء الحيض ، [9] وكأنّه يريد به ظنّ الانقطاع على العشرة ، وإلا فمع التجاوز ترجع ذات العادة إليها وإن ظنّت غيرها . ودلالة الأخبار على التخيير بين الجميع ظاهرة .
والاستظهار المذكور على سبيل الاستحباب عند الأكثر لقوله عليه السّلام : « تحيّضي أيّام أقرائك » [10] ومفهومه الصلاة بعدها وأوضح منه دلالةً : خبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام : « المستحاضة إذا مضى أيّام أقرائها اغتسلت » [11] وغيرهما من الأخبار الدالَّة على الإذن في العبادة بعد العادة .
ولا فرق في الاستظهار والرجوع إلى العادة بين تقدّمها وتأخّرها أو أن ترى قبلها وبعدها وفيها .
والتقييد بالمعتادة يقتضي عدم استظهار المبتدئة والمضطربة إذا لم ينقطع دمهما على العدد الذي تحيّضتا به .
وصرّح الشهيد في الدروس باستظهارهما ، [12] وفي الذكرى باستظهار المبتدئة بيوم [13]



[1] أورده المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 215 نقلاً عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب .
[2] التهذيب 1 : 171 / 488 الاستبصار 1 : 149 / 512 .
[3] التهذيب 1 : 172171 / 489 و 490 الاستبصار 1 : 149 / 513 و 514 .
[4] في المصدر : « عدّتها » .
[5] التهذيب 1 : 402 / 1259 الاستبصار 1 : 149 / 516 .
[6] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 214 .
[7] حكاه عنه العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 202 ، المسألة 145 .
[8] الذكرى 1 : 238 .
[9] البيان : 58 .
[10] أورده المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 212 .
[11] التهذيب 1 : 402 / 1258 .
[12] الدروس 1 : 98 .
[13] الذكرى 1 : 239 .

203

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست