نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 203
ولها الاقتصار على يوم لوجوده مع اليومين في خبر [1] محمد بن مسلم وغيره ، [2] وفي بعضها « أو ثلاثة . [3] وفي خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام : « تنتظر عادتها » [4] ثمّ تستظهر بعشرة أيّام [5] والمراد إلى تمام العشرة ، واختاره المرتضى [6] وابن الجنيد ، [7] وقوّاه في الذكرى [8] مطلقاً . وفي البيان مقيّداً بظنّها بقاء الحيض ، [9] وكأنّه يريد به ظنّ الانقطاع على العشرة ، وإلا فمع التجاوز ترجع ذات العادة إليها وإن ظنّت غيرها . ودلالة الأخبار على التخيير بين الجميع ظاهرة . والاستظهار المذكور على سبيل الاستحباب عند الأكثر لقوله عليه السّلام : « تحيّضي أيّام أقرائك » [10] ومفهومه الصلاة بعدها وأوضح منه دلالةً : خبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام : « المستحاضة إذا مضى أيّام أقرائها اغتسلت » [11] وغيرهما من الأخبار الدالَّة على الإذن في العبادة بعد العادة . ولا فرق في الاستظهار والرجوع إلى العادة بين تقدّمها وتأخّرها أو أن ترى قبلها وبعدها وفيها . والتقييد بالمعتادة يقتضي عدم استظهار المبتدئة والمضطربة إذا لم ينقطع دمهما على العدد الذي تحيّضتا به . وصرّح الشهيد في الدروس باستظهارهما ، [12] وفي الذكرى باستظهار المبتدئة بيوم [13]
[1] أورده المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 215 نقلاً عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب . [2] التهذيب 1 : 171 / 488 الاستبصار 1 : 149 / 512 . [3] التهذيب 1 : 172171 / 489 و 490 الاستبصار 1 : 149 / 513 و 514 . [4] في المصدر : « عدّتها » . [5] التهذيب 1 : 402 / 1259 الاستبصار 1 : 149 / 516 . [6] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 214 . [7] حكاه عنه العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 202 ، المسألة 145 . [8] الذكرى 1 : 238 . [9] البيان : 58 . [10] أورده المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 212 . [11] التهذيب 1 : 402 / 1258 . [12] الدروس 1 : 98 . [13] الذكرى 1 : 239 .
203
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 203