responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 197


وإن كان الذي ذكرته وسطاً يومين ، جعلت قبلهما يوماً وبعدهما يوماً ، وليس لها أن تختار من الروايات السبعةَ لعدم إمكان كون اليومين وسطاً لها بالمعنى المذكور ، بل إمّا الستّة ، فتجعل يوماً قبل الأربعة المتيقّنة ويوماً بعدها ، أو العشرة ، فتجعل قبلها ثلاثة وبعدها ثلاثة ، لكن في الشهر الثاني ليس لها الاقتصار على الثلاثة وإن كانت قسيمة العشرة لتيقّنها الزيادة عليها ، فتقتصر على الأربعة . وعلى الاحتياط تعمل كما تقدّم في اختيار العشرة .
ولو علمته ثلاثة ، تحقّق لها خمسة ، وتختار من الروايات السبعةَ خاصّة . وعلى الاحتياط تُكملها تسعة تجعل يومين قبلها ويومين بعدها .
ولو علمته أربعة ، تحقّق لها ستّة وحفّتها بأربعة إن اختارت رواية العشرة ، فيستوي في الشهر الأوّل القول بالرواية والاحتياط ، وفي الشهر الثاني كذلك على الاحتياط ، وتقتصر على الستّة على الروايات .
وعلى القول بالاقتصار على الثلاثة في الصورة الأُولى تقتصر في جميع هذه الصور على ما تيقّنته . ولو اختارت هذه رواية الستّة ، اقتصرت على ما تيقّنته في الشهرين ، وهكذا .
وهذه ثمان صور مكملة لما ذكره المصنّف من الصورتين يتمّ بها مع ما بعدها أقسام المسألة إن شاء اللَّه تعالى ، ولم أقف فيما قرّرته على كلامٍ للأصحاب غير أنّ الأُصول تقتضيه .
ولو ذكرت وقتاً في الجملة ، فهو الحيض المتيقّن ، فعلى الروايات تُكمله إحداها إن قصر عنها قبله أو بعده أو بالتفريق ، وإن ساوى إحداها أو زاد ، اقتصرت عليه حسب ما يتصوّر . وعلى الاحتياط تُكمله عشرة أو تجعله نهاية عشرة .
وهذا القسم إذا أُخذت فيه الأيّام كاملةً ، احتمل تسع صور . وإن لحظ فيه الكسر ، لم يتناه ، وحكمه أجمع داخل فيما ذكرناه من العبارة .
واعلم أنّ كلّ عدد متأخّر عمّا تيقّنته في جميع الأقسام تجمع فيه بين أفعال المستحاضة والمنقطعة مع تروك الحائض ، وكلّ عدد متقدّم عليه لا يحتاج فيه إلى أفعال المنقطعة ، وهو واضح كلّ ذلك على القول بالاحتياط . وأنّ كلّ موضع أُمرت فيه بالعشرة أو برواية

197

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست