responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 184


على اعتبار التمييز من غير تقييد .
وحَملُ هذه الأخبار على غير المعتادة طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على اعتبار العادة مطلقاً . ولقوّة العادة المتكرّرة .
ولا يقال : إنّ صفة الدم علامة فتصير إليها عند الاشتباه ، كالصفة في المنيّ عنده لأنّ صفة الدم يسقط اعتبارها في العادة لأنّها أقوى من الوصف .
ولرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، قال : « لا تصلَّي حتى تنقضي أيّامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت » [1] .
وربّما فرّق بعضهم بين العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع ، والمستفادة من التمييز ، فقدّم الأولى عليه دون الثانية لأنّها فرعه فلا تزيد على أصله . [2] هذا كلَّه مع عدم إمكان الجمع ، أمّا لو أمكن كما لو تخلَّل بينهما من الدم الضعيف أقلّ الطهر حكم به في العادة والتمييز لإمكانه ، نصّ عليه المصنّف في النهاية ، [3] ونبّه عليه في الذكرى . [4] ( و ) لو لم تكن ذات عادة مستقرّة محفوظة ، بل كانت أحد الأقسام الأُخر ، فلا يخلو إمّا أن يكون لها تمييز أولا ، فإن كان لها تمييز ، رجعت ( ذات التمييز إليه ) .
والتمييز مصدر قولك : ميّزت الشيء أُميّزه تمييزاً : إذا فرزته وعزلته .
والمراد بها هنا التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى فتجعله حيضاً والباقي استحاضةً .
وله [5] شروط : اختلاف صفته ، كما قلناه ، فلو كان بصفة واحدة ، فلا تمييز . وكون ما هو بصفة الحيض أو الأقرب إليه لا ينقص عن ثلاثة أيّام ولا يزيد عن عشرة أيّام لأنّ إلحاقه به يوجب ذلك . وكون الضعيف لا ينقص عن أقلّ الطهر ، ويضاف إليه أيّام النقاء إن اتّفق لأنّ جَعلَ القويّ حيضاً يوجب جَعل الضعيف طهراً لأنّه مقابله .



[1] الكافي 3 : 78 / 1 التهذيب 1 : 396 / 1230 .
[2] المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 301 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 141 - 142 .
[4] الذكرى 1 : 240239 .
[5] أي : وللتمييز .

184

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست