نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)
< فهرس الموضوعات > الدماء التي ليست بحيض < / فهرس الموضوعات > والمحقّق في المعتبر قطع بالحكم للعُذرة بالتطوّق ، ونفى الحكم للحيض بالاستنقاع محتجّا بأنّه محتمل . [1] وجوابه : منع الاحتمال مع ورود النصّ والحال أنّه جامع للصفات غير أنّه مشتبه بالعُذرة خاصّة ، فلا احتمال حينئذٍ . ( وما ) أي : والدم الخارج من المرأة ولو على الوجه المتقدّم ( قبل ) إكمال ( التسع ) سنين القمريّة لا الشمسيّة ( و ) الخارج ( من ) الجانب ( الأيمن ) على أشهر القولين ( و ) الخارج ( بعد ) بلوغ المرأة سنّ ( اليأس ) من الحيض أو الولد ( و ) الخارج ( أقلّ من ثلاثة ) أيّام بلياليها ( متوالية ) لا في جملة عشرة على أصحّ القولين ( والزائد عن أكثره ) أي أكثر الحيض ( و ) الزائد عن ( أكثر النفاس ) وسيأتي بيانه ( ليس بحيض ) خبر « ما » الموصولة ، أي : ليس جميع ما ذُكر حيضاً وإن كان بصفة دم الحيض . أمّا الأوّل : فلما تقدّم من أنّ دم الحيض إنّما خلقه اللَّه تعالى لحكمة إعداد الرحم للحمل وتربية الولد حملاً ثمّ رضيعاً ، وذلك كلَّه مفقود في الصغيرة التي لم تكمل التسع ، ولقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام حين سُئل عن حدّها إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين [2] فإذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها . والإجماعِ نَقَله في المعتبر عن أهل العلم كافّة . [3] وشرطنا إكمال التسع لعدم صدقها حقيقةً بدونه . ولقوله عليه السّلام : « إذا كمل لها تسع » إلى آخره ، فلا يكفي الطعن في التاسعة . والتقييد بالقمريّة لأنّه المتعارف المستعمل شرعاً . والأقرب أنّه تحقيق لا تقريب ، مع احتماله ، فلو قلنا به ، فإن كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع الحيض والطهر ، كان الدم حيضاً . ولا فرق في ذلك بين البلاد الحارّة والباردة . بقي هنا بحث ، وهو : أنّ المصنّف [4] وغيره ذكروا أنّ الحيض للمرأة دليل على بلوغها وإن لم يجامعه السنّ ، وحكموا هنا بأنّ الدم الذي قبل التسع ليس بحيض ، فما الدم المحكوم