نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 122
ولمّا فرغ من فروض الوضوء وبعض أحكامه أخذ يذكر شيئاً من مستحبّاته ، فقال : ( ويستحبّ ) للمتوضّئ ( وضع الإناء على اليمين ) إن كان ممّا يغترف منه باليد لما روي أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يحبّ التيامن في طهوره وشأنه كلَّه . [1] ولو كان الإناء لا يمكن الاغتراف منه ، وضع على اليسار ليصبّ منه في اليمين للغسل بها ، أو للإدارة إلى اليسار . ( والاغتراف بها ) مطلقاً ، وعند إرادة غسلها يدار منها إلى اليسار لفعل الباقر عليه السّلام ذلك في وصف وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . [2] وفي حديثٍ عن الباقر عليه السّلام أنّه أخذ باليسرى فغسل اليمنى . [3] وهو لبيان الجواز . ( والتسمية ) وهي : بسم اللَّه وباللَّه ، اللَّهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين . ولو اقتصر على بسم اللَّه ، أجزأ . ولو نسيها في الابتداء ، تدارك في الأثناء ، كما في الأكل . وكذا لو تعمّد تركها ، مع احتمال عدمه هنا . ( وتثنية الغسلات ) في الأعضاء الثلاثة بعد إتمام الغسلة الأُولى على أصحّ الأقوال . ونقل ابن إدريس فيه الإجماع [4] بناءً على عدم قدح معلوم النسب فيه . وقد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « الوضوء مثنى مثنى » . [5] وليس المراد به الواجب للإجماع على الاجتزاء بالمرّة ، فتُحمل الثانية على الندب . ويظهر من الصدوق رحمه اللَّه عدم شرعيّة الثانية حيث قال : لا يؤجر عليها . [6] وهو يقتضي أنّها ليست من الوضوء لأنّ أفعاله إمّا واجبة أو مندوبة ، وكلاهما محصّل للأجر ، محتجّاً بما روي عن الصادق عليه السّلام : « واللَّه ما كان وضوء رسول اللَّهُ صلَّى اللَّه عليه وآله إلَّا مرّة مرّة » [7] ونحوه .