نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)
وردّهما المصنّف رحمه اللَّه مع اعترافه بصحّتهما . [1] واحتمل بعض [2] المحقّقين في الرواية الأولى أن يراد بالبناء فيها الاستئناف إذ لا امتناع في أن يراد بالبناء على الشيء فعله . وفيه نظر ، بل البناء على الشيء يستلزم سبق شيء منه حتى يبني عليه ، كأنّ الماضي منه بمنزلة الأساس الذي يترتّب عليه . وأورد على الروايتين معاً معارَضتهما بغيرهما من الأخبار الدالَّة على أنّ الحدث يقطع الصلاة . وهو ضعيف لأنّ عامّ تلك الأخبار أو مطلقها مخصّص أو مقيّد إجماعاً بالمستحاضة والسلس ، فلا وجه [ لعدم إخراج [3] ] هذا الفرد مع النصّ عليه بالتعيين . واستدلّ المصنّف على مذهبه هنا بأنّ الحدث المتكرّر لو نقض الطهارة ، لأبطل الصلاة لأنّ شرط صحّة الصلاة استمرار الطهارة . [4] وهو مصادرة على المطلوب ، كما ذكره الشهيد [5] رحمه اللَّه . وردّها بعض [6] المحقّقين بأنّ الطهارة شرط الصلاة إجماعاً ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، والحدث مانع اتّفاقاً لإخلاله بالشرط ، وليس في هذا مصادرة بوجه . وهو ضعيف جدّاً فإنّ المصادرة نشأت من ادّعاء الملازمة بين نقض الطهارة وبطلان الصلاة مع ورود النصّ الصحيح على فساد هذه الملازمة ، فلا معنى حينئذٍ لدفعها بدعوى الإجماع على أنّ الطهارة شرط الصلاة مع تخلَّفها في مواضع كثيرة . وأُجيب بأنّ الاحتجاج ليس هو بانتقاض الطهارة هنا الذي هو محلّ النزاع حتى يكون مصادرةً ، بل بالأدلَّة الدالَّة بعمومها على إعادة الصلاة بالحدث ، وقد عرفت أنّ الأدلَّة التي تدّعيها مخصوصة أو مقيّدة إجماعاً فاندفع الجواب أيضاً ، وقوي وجوب الطهارة والبناء .
[1] مختلف الشيعة 1 : 145 ، المسألة 98 . [2] لم نتحقّقه . [3] في « ق ، م » ومتن الطبعة الحجرية : « لإخراج » بدل « لعدم إخراج » . والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه ، كما استظهر في هامش الطبعة الحجريّة . [4] مختلف الشيعة 1 : 146 ، المسألة 98 . [5] الذكرى 2 : 203 . [6] في هامش « ق ، م » : الشيخ علي رحمه اللَّه . ولم نعثر على قوله فيما بين أيدينا من المصادر .
121
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 121