responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 114


من اليد اليسرى ثمّ الصبّ عليه أو غمسه في الماء وتعجيل المسح به ، وجب مقدّماً على الاستئناف .
( ويجب ) في الوضوء ( الترتيب ) بين الأعضاء المغسولة والممسوحة ( يبدأ بغَسل الوجه ثمّ باليد اليمنى ثمّ باليسرى ثمّ بمسح الرأس ثمّ بالرّجْلين ) عند علمائنا أجمع لترتيب الوضوء البياني . ولأنّ الفاء في : * ( فَاغْسِلُوا ) * [1] تفيد الترتيب بين إرادة القيام وبين غَسل الوجه ، فتجب البدأة بغَسل الوجه ، وكلّ مَنْ قال بوجوب البدأة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء لأنّ أبا حنيفة ومالكاً لا يريان الترتيب فيه ولا في غيره ، بل يُجوّزان تأخيره عن الجميع [2] ، وصوره مع النكس عندهما سبعمائة وعشرون كلَّها مجزئة ، وعندنا لا تجزئ منها إلا واحدة .
والروايات عندنا على وجوبه وتوقّف صحّة الوضوء عليه متظافرة .
والمعتبر في الترتيب تقديم المقدّم لا عدم تأخيره ، فلا تجزئ المعيّة ، بل يحصّل الوجه دخولاً واليمنى خروجاً . فإن أعادها فاليسرى . ويجوز المسح بمائها لعدم صدق التجديد عليه . ولو أخرجها مرتّباً ، صحّ غَسل الجميع . ولو كان في جارٍ وتعاقبت عليه ثلاث جريات أو في واقفٍ وطال المكث ، صح غَسل الوجه واليدين أيضاً .
( ولا ترتيب ) واجب ( بينهما ) أي : بين الرِّجْلين للأصل . ولقوله تعالى : * ( وأَرْجُلَكُمْ ) * [3] فيصدق مع الترتيب وعدمه إذ لا دلالة للكلَّيّ على الجزئيّ المعيّن .
وأوجبه جماعة [4] لتقريب الدليل في الوضوء البياني ، وهو أنّه لو قدّم فيه اليسرى أو مسحهما معاً ، تعيّن ذلك ، وهو خلاف الإجماع ، فتعيّن كون اليمنى فيه مقدّمةً .
وهذا الدليل لا معارض له هنا كما في صورتي نكس المسح ، فيعمل عليه . والآية كما أنّها لا تدلّ عليه لا تنافيه ، كجمع الأيدي مع وجوب الترتيب فيها ، وهذا هو الأجود .
( وتجب ) فيه ( الموالاة ) ولا خلاف عندنا في وجوبها ، ولكن اختلف في معناها على



[1] المائدة ( 5 ) : 6 .
[2] الهداية - للمرغيناني - 1 : 13 المبسوط - للسرخسي - 1 : 55 بدائع الصنائع 1 : 18 و 21 - 22 المدوّنة الكبرى 1 : 14 بداية المجتهد 1 : 16 - 17 .
[3] المائدة ( 5 ) : 6 .
[4] منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد كما حكاه عنهما العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 130 ، المسألة 81 والشيخ الصدوق في الفقيه 1 : 28 ذيل الحديث 88 وسلَّار في المراسم : 38 .

114

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست