responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


< فهرس الموضوعات > هل يجب في مسح الرجلين الابتداء برؤوس الأصابع ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز المسح على الحائل كالخف وغيره اختيارا < / فهرس الموضوعات > وكأنّه تعرّض في ذلك لشيخه أبي القاسم حيث ادّعى إجماع علماء أهل البيت عليهم السّلام على خلاف مدّعاه ، كما تقدّم [1] النقل عنه ، واللَّه أعلم بحقيقة الحال .
( ويجوز ) المسح على الرِّجْلين ( منكوساً ) بأن يبتدئ بالكعب ويختم بالأصابع ( كالرأس ) لرواية حمّاد - المتقدّمة - [2] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « لا بأس بالمسح في الوضوء مُقبِلاً ومُدبراً » وهو شامل بإطلاقه للجميع . وفي عبارة أُخرى له عنه عليه السّلام : « لا بأس بمسح القدمين مُقبلاً ومُدبراً » [3] وغير ذلك من الأخبار ، وهي مخصّصة أيضاً لدليل الوضوء البياني ، كما تقدّم .
والكلام في إلى في الآية [4] هنا كما مرّ في احتمال المعيّة والغاية ، فعلى الأوّل لا دلالة فيها على الابتداء ، وكذا على الثاني إذا جُعلت الغاية للممسوح .
وأوجب جماعة [5] الابتداء برؤوس الأصابع ، ووافقهم المرتضى [6] هنا - مع مخالفته في غَسل الوجه واليدين - جَعلاً لإلى على بابها من الانتهاء ، وأرادوا به انتهاء المسح . ولأنّ في وصف الباقر عليه السّلام وضوء رسول اللَّهُ صلَّى اللَّه عليه وآله مسح قدميه إلى الكعبين [7] ولأنّ الوضوء البياني لم ينكس فيه ، وإلا لما أجزأ خلافه مع جوازه إجماعاً ، والتقريب ما تقدّم . ولا ريب أنّه أولى وأحوط لتحقّق الخروج عن العهدة بفعله .
( ولا يجوز ) المسح ( على حائلٍ ، كخُفّ وغيره اختياراً ) إجماعاً منّا لعدم مسمّى الرّجْل فيه . ولإفادة الباء المقدّرة في المعطوف الإلصاقَ . ولعدم المسح في الوضوء البياني - المحكوم بأنّه لا تقبل الصلاة إلا به - على حائلٍ بين البشرة وبينه من خُفّ وغيره إجماعاً .
وقد روي عن عليّ عليه السّلام « ما أُبالي أمسح على الخُفين أو على ظهر عير بالفلاة » [8] بالعين المهملة ثمّ الياء المثنّاة من تحت ، ثمّ الراء المهملة ، وهو الحمار . ومثله عن أبي هريرة وعائشة . [9]



[1] تقدّم في ص 109 .
[2] تقدّمت في ص 107 .
[3] التهذيب 1 : 83 / 217 .
[4] المائدة
[5] : 6 . ( 5 ) منهم : الشيخ الصدوق في الفقيه 1 : 28 وابن إدريس في السرائر 1 : 99 .
[6] الانتصار : 115 ، المسألة 16 .
[7] التهذيب 1 : 56 / 158 الإستبصار 1 : 57 / 168 .
[8] أورده المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 153 .
[9] المصنّف - لابن أبي شيبة - 1 : 213 - 214 / 9 الفقيه 1 : 30 / 97 أمالي الصدوق : 515 وكما في المعتبر 1 : 153 .

111

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست