responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > وجوب الطهارات الثلاث بالنذر وشبهه < / فهرس الموضوعات > وهل يستحبّ بدلاً من غير الرافع ، كنوم الجنب وذِكْرِ الحائض ؟ يحتمله لحلوله محلّ الرافع ، فغيره أولى . والعدم لعدم النصّ .
ويستحبّ أيضاً بدلاً من غسل الإحرام مع تعذّره .
وهل يستحبّ بدلاً من غيره ؟ وجهان أرجحهما : العدم لعدم النصّ .
وعلى القول برفع الغسل المندوب الحدث كما هب إليه المرتضى [1] - لا إشكال في الاستحباب ، ويكون مبيحاً للصلاة .
ويستحبّ أيضاً للنوم مع وجود الماء . ولصلاة الجنازة على المشهور . وادّعى عليه الشيخ [2] الإجماعَ . وحجّيّة المنقول منه بخبر الواحد كما قرّر في الأُصول يدفع منع المحقّق له في المعتبر [3] بعدم معرفته .
والظاهر في نيّتهما البدليّة ، كغيرهما لعدم المانع .
ورجّح بعضُ [4] المحقّقين عدمَها فيهما .
فهذه ستّة أقسام من الاثني عشر واجبة ومندوبة بأصل الشرع .
ثمّ أشار إلى الثلاثة الواجبة بسببٍ من المكلَّف بقوله ( وقد تجب الثلاثة بالنذر وشبهه ) كالعهد واليمين .
ويشترط في انعقاد نذر كلّ منها أن يكون راجحاً لولا النذر ، سواء كان واجباً أم مندوباً على الأصحّ في الأوّل ، فالوضوء ينعقد نذره دائماً لرجحان فعله دائماً .
وهل ينصرف النذر إلى الرافع للحدث أو المبيح للصلاة أم الأعمّ ؟ وجهان ، والثاني لا يخلو من قوّة .
ثمّ إن أطلق ، كان وقته العمر ، ويتضيّق عند ظنّ الوفاة ، كنظائره من أفراد النذر المطلق . وإن قيّده بوقتٍ واتّفق فيه محدثاً ، فالأمر واضح ، وإلا بني على الوجهين . فإن لم نعتبر أحد الأمرين ، وجب التجديد . وإن اعتبرناه ، لم يجب الوضوء لامتناع تحصيل



[1] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 196 والعلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 178 ، المسألة 124 والشهيد في الدروس 1 : 87 والذكرى 1 : 202 .
[2] الخلاف 1 : 160 - 161 ، المسألة 112 .
[3] المعتبر 1 : 405 .
[4] لم نتحقّقه .

68

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست