responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 69


الحاصل ، ولا الحدث لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط .
ويجيء على القول برفع المجدّد احتمال وجوبه لإمكان أن يظهر بعد ذلك الخلل في الأوّل ، بل يحتمل وجوبه وإن لم يظهر .
ويضعّفان معاً بأنّه الآن غير رافع لاستحالة تحصيل الحاصل ، فلا يخاطب به .
ولو اتّفقت المرأة حائضاً في الوقت المعيّن وحضر وقت صلاة ، بُني على الوجهين أيضاً .
وأمّا الغسل فإن قيّده في نذره بأحد أسبابه الراجحة ، انعقد . وإن أطلق ، أوقعه على أحد تلك الأسباب . وفي إجزاء الواجب حينئذٍ منه ومن الوضوء وجه .
ثمّ إن عيّن زماناً ولم يوجد السبب فيه ، بطل النذر .
وأمّا التيمّم فلمّا كانت مشروعيّته مشروطةً بعدم الماء أو عدم التمكَّن من استعماله اشترط ذلك في انعقاد نذره ، فيتوقّع مع الإطلاق ، ويبطل مع التعيين حيث لا يتعذّر استعمال المائيّة ولا يجب عليه تحصيل سببه بالحدث ، كما مرّ .
ويشترط في صحّة نذره إطلاقه أو تعليقه بأحد أسبابه الراجحة ، ففي الواجبِ الحكمُ ظاهر ، وفي بدل المندوب من الوضوء يشترط كونه رافعاً ، كما تقدّم ، ومن الغسل يختصّ بغسل الإحرام .
هذا كلَّه إذا نذر كلّ واحد من الثلاثة على حدته أو نذرها بلفظ يشملها ، كأن نذر الطهارة ملاحظاً إطلاقها على الأنواع الثلاثة ، أمّا لو نذر الطهارة مطلقاً ، ففي تخييره بين الثلاثة أو حمله على المائيّة خاصّة أو على الترابيّة أوجُه مبنيّة على ما سلف من الكلام على أنّ مقوليّة الطهارة على الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك أو التواطؤ أو التشكيك أو الحقيقة والمجاز ؟
فعلى الأوّلين يبرّ بكلّ واحد من الثلاثة ، لكن يشترط في التيمّم تعذّر الآخَرَين . وعلى الثالث يحتمل قويّاً ذلك أيضاً . ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى ، وهو المائيّة مخيّراً بين فرديها لأنّه المتيقّن ، وإلى الأضعف وهو التيمّم لأصالة البراءة . وهو أضعفها . وعلى الرابع ينصرف إلى المائيّة خاصّة قطعاً ، وقد سبق تحقيقه .

69

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست