responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 65


< فهرس الموضوعات > وجوب التيمم للصلاة والطواف الواجبين وكذا لخروج الجنب من المسجدين < / فهرس الموضوعات > جماعة . [1] ولا يخلو من إشكال لتضادّ الوجه ، واعتبار نيّة السبب .
ويمكن سقوط اعتبار السبب هنا ودخوله تحت الوجوب ، كما في الأذكار المندوبة خلال الصلاة الواجبة ، والصلاة على جنازتي مَنْ زاد عن الستّ ونقص عنها ، مع أنّ بعض [2] مشايخنا المعاصرين مع حكمه بالتداخل مطلقاً أسقط اعتبار السبب ، عملاً بظاهر الرواية . قال : ولأنّه حكم شرعيّ ، فلا يتوقّف على اختيار المكلَّف ، فيكون معناه سقوط الاستحباب وزيادة ثواب هذا الغسل على غيره . وهو قريب .
( والتيمّم يجب ) بأصل الشرع ( للصلاة والطواف الواجبين ) بل الصواب أنّه يجب لما تجب له الطهارتان ( و ) يزيد عليهما ( لخروج الجنب من المسجدين ) ليدخل فيه التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، وللصوم إن قلنا بوجوب التيمّم مع تعذّر الغسل لئلا يدخل في قوله : « والمندوب ما عداه » .
وشمل قوله : « لخروج الجنب » مَنْ أجنب في المسجد باحتلام كما ورد به النصّ [3] وبغيره ، ومَنْ دخل مجنباً لاشتراك الجميع في العلَّة ، وهو قطع شيء من المسجدين جنباً ، فإنّه محرّم بدون الطهارة مع الإمكان .
وإطلاق الحكم بالتيمّم مبنيّ على الغالب من عدم وجود ماءٍ في المسجدين يصلح للغسل من غير تلويث المسجد بالنجاسة خصوصاً في مورد النصّ ، وهو الاحتلام فيهما ، فإنّه يستلزم النجاسة ، أو على الغالب من نقصان زمانه عن [4] زمان الغسل .
ولو فرض تساوي زمانيهما أو نقصان زمان الغسل وأمكن الغسل في المسجد ، وجب الغسل . وإطلاق الخبر بالتيمّم مقيّد بعدم ذلك ، جمعاً بينه وبين ما دلّ على اشتراط عدم الماء في جواز التيمّم ، مع احتمال التيمّم مطلقاً لظاهر النصّ في تخصيص التيمّم بالذكر مع حرمة الكون في المسجد .
ويؤيّده ما رُوي أنّ الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك . [5] وهو دليل على عدم



[1] منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 40 والخلاف 1 : 221 ، المسألة 189 .
[2] هو السيّد حسن بن السيد جعفر الأعرجي رحمه الله ، كما في هامش « م » . وانظر : الدرّ المنثور 2 : 159 .
[3] الكافي 3 : 73 / 14 التهذيب 1 : 407 / 1280 .
[4] في « ق ، م » والطبعة الحجرية : « على » بدل « عن » والصحيح ما أثبتناه .
[5] الكافي 3 : 73 / 14 .

65

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست