نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 56
< فهرس الموضوعات > وجوب الغسل لما وجب له الوضوء < / فهرس الموضوعات > ( والتجديد ) بالجرّ أيضاً عطفاً على ما سبق . ولا ينوي هنا الرفع ولا الاستباحة . ولا يرفع الحدث على المشهور لعدم نيّته . وحُكي عن الشيخ في المبسوط الرفعُ ، [1] وقوّاه الشهيد في الدروس [2] لأنّ شرعيّة المجدّد لتدارك الخلل وكماليّة الطهارة ، مع أنّهما يشترطان في الوضوء الواجب الاستباحةَ أو الرفع . [3] وسيأتي في ذلك بحث آخر إن شاء اللَّه . ولو اكتفينا في الوضوء بالقربة ، فلا إشكال حينئذٍ في رفع المجدّد على تقدير الحاجة إليه . ثمّ إنّ تجديد الوضوء إن كان بعد أن صلَّى بالأوّل ولو نافلةً ، فلا ريب في استحبابه . وألحق المصنف في التذكرة الطوافَ وسجودَ الشكر والتلاوة بها . [4] ورجّح الشهيد عدمَ اللَّحاق . [5] وهل يستحبّ قبل الصلاة أو ما يلحق بها ؟ جزم به المصنّف في التذكرة [6] للعموم . وتوقّف الشهيد . [7] ويقوى الإشكال في تعدّده لصلاة واحدة لعدم النصّ على الخصوص . وتوقّف فيه المصنّف في المختلف . [8] ويمكن دخوله في عموم الإذن فيه من غير تقييدٍ . ورجّح العدم في الذكرى محتجّاً بأصالة عدم المشروعيّة ، وأدائه إلى الكثرة المفرطة . [9] ويضعّف الأوّل ما ذكرناه ، والثاني لا يصلح للدلالة . ( والغسل يجب ) بأصل الشرع ( لما وجب له الوضوء ) وهو الصلاة والطواف الواجبان ، والمسّ إن وجب للآية [10] والحديث [11] والإجماع ، فيشترك مع الوضوء في هذه الثلاثة .