responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > استحباب الوضوء للصلاة والطواف المندوبين وكذا دخول المساجد وقراءة القرآن وغير ذلك < / فهرس الموضوعات > وأمّا للطواف : فلقوله عليه السلام : صلَّى اللَّه عليه وآله الطواف بالبيت صلاة [1] فيشترط فيه ما يشترط فيها إلا ما أخرجه الدليل .
( و ) يجب الوضوء أيضاً بالأصالة ل ( مسّ كتابة القرآن إن وجب ) المسّ بنذرٍ وشبهه على الأصحّ من توقّف المسّ على الطهارة للآية . [2] والضابط في وجوب الوضوء ما كانت غايته واجبةً ، ولمّا كان الصلاة والطواف واجبين بأصل الشرع جعل الوجوب معهما وصفاً ، ولمّا لم يجب المسّ بالأصل [3] جعل الوجوب فيه شرطاً .
وربما أُعيد ضمير « وجب » إلى الوضوء إشارة إلى الخلاف في وجوب الوضوء على المحدث للمسّ .
وفيه بُعْد لحكم [4] المصنّف بوجوبه ، فلا وجه لتردّده هنا ، بل الوجه ما قلناه .
( ويستحبّ ) الوضوء بأصل الشرع ( لمندوبَي الأوّلين ) وهُما : الصلاة والطواف فإنّ الغاية لمّا لم تجب لم يجب شرطها لجواز تركها ، فكان الشرط كإلغائه إذ لا يتصوّر وجوب الشرط لمشروطٍ غير واجب ، لكن مع الشرطيّة في الصلاة فلا تصحّ بدونه .
وقد يطلق عليه هنا الوجوب لمشابهته الواجب في أنّه لا بدّ منه بالنسبة إلى مشروطه ، ويعبّر عنه بالوجوب الشرطي . وكذا القول في مسّ خطَّ المصحف مع عدم وجوبه .
وأمّا الطواف المندوب فهو من كماله على الأصحّ ، فيصحّ الطواف بدونه . واشترطها فيه المصنّف في النهاية . [5] ( ودخول المساجد ) للخبر ، [6] ولاستحباب التحيّة ، وهي متوقّفة على الوضوء ( وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر ) كلّ ذلك للنصّ . [7]



[1] سنن النسائي 5 : 222 سنن البيهقي 5 : 141 - 142 / 9304 سنن الدارمي 2 : 44 المعجم الكبير - للطبراني - 11 : 34 / 10955 المستدرك للحاكم - 1 : 459 ، و 2 : 267 .
[2] الواقعة ( 56 ) : 79 .
[3] في « م » : « بالأصالة » .
[4] في « ق ، م » : « ولحكم » .
[5] نهاية الإحكام 1 : 20 .
[6] التهذيب 3 : 263 / 743 .
[7] انظر : الكافي 3 : 468 / 5 والفقيه 1 : 296 / 1353 ، و 3 : 95 / 365 والتهذيب 1 : 127 / 344 ، 359 / 1077 ، و 2 : 116 / 434 ، و 3 : 203 / 476 والاستبصار 1 : 113 - 114 / 378 وقرب الإسناد : 395 / 1386 والخصال 2 : 627 . ولم نعثر على نصّ بالخصوص لاستحباب الوضوء لزيارة المقابر . نعم ، قال الشهيد في الذكرى 1 : 193 : ويستحبّ لندبي الصلاة والطواف ولصلاة الجنازة وزيارة قبور المؤمنين كلّ ذلك للنصّ .

53

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست