responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 48


< فهرس الموضوعات > في الإشارة إلى تعريف الطهارة < / فهرس الموضوعات > وقد اختلف الأصحاب في تعريفها لاختلافهم في المعنى المنقول إليه ، فكلّ عرّفها بحسب [1] ما ذهب إليه ، ولا تكاد تجد تعريفاً سليماً عن الطعن حتى لجأ بعضهم [2] إلى أنّ المراد بتعريفها اللفظي على قانون اللغة ، وهو تبديل لفظ بلفظ آخر أجلى منه من دون اشتراط الاطَّراد والانعكاس .
وحاصل الخلاف : أنّ منهم مَنْ يُطلقها على المبيح دون إزالة الخبث . ومنهم مَنْ يُطلقها عليه وعلى إزالة الخبث . وعلماؤنا الأكثرون على الأوّل بناءً على أنّ إزالة الخبث في الحقيقة أمر عدميّ ، فلا حظَّ له في المعاني الوجوديّة .
ثمّ هُم مختلفون في إطلاقها على الصورة غير المبيحة حقيقةً أو ظاهراً ، كوضوء الحائض والمجدّد : والمصنّف لم يتعرّض لتعريفها في هذا الكتاب ، لكن قد استقرّ أمره تبعاً لغيره على تقييدها بالمبيحة ولو بالصلاحيّة .
ومن الإشكال العامّ أنّهم يُخرجون من التعريف وضوءَ الحائض إمّا لعدم الإباحة به ، أو للحديث [3] الدالّ على عدم تسميته طُهراً .
ثمّ يقسّمون الطهارة إلى واجبٍ وندبٍ ، والندب إلى المجدّد وإلى وضوء الحائض ، وغسل الجمعة ، والتيمّم لصلاة الجنازة ونحوها ، فاللازم إمّا فساد التقسيم أو خلل التعريف .
وربما اعتذر بأنّ المقسم غير المعرّف ، أو بأنّ ذكر هذه الأشياء في التقسيم لضربٍ من المجاز والاستطراد ، ومثله يجوز ارتكابه في التقسيم بعد سلامة التعريف . ولا يخفى بُعْدهما .
وقد ناقش شيخنا الشهيد رحمه اللَّه في إخراج وضوء الحائض وإدخال المجدّد : بأنّ التعريف إن كان للطهارة المبيحة للصلاة ، فينبغي إخراج المجدّد منه عند مَنْ لا يكتفي بنيّة التقرّب منفردة لأنّه غير صالح للتأثير . وإن أُريد بالصلاحيّة ما يعمّ البعيدة وهو أنّه لو اقترن به ما يجب اقتران غيره به لأثّر فيدخل [4] وضوء الحائض إذ الصلاحيّة حاصلة



[1] في « ق ، م » : « حسب » .
[2] المحقّق الحلَّي في الرسائل التسع : 200 - 201 .
[3] الكافي 3 : 100 - 101 / 1 .
[4] في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « دخل » . وما أثبتناه من المصدر .

48

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست