نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 49
لكلّ وضوء من حيث هو ، وما بالذات لا يزيله ما بالعرض . وإن كان لما يقع عليه لفظ الطهارة صحيحاً أم لا ، مبيحاً أم لا ، فلا معنى للتقييد بالمبيح للصلاة أو بالصالح لها . [1] واعتذر عن ذلك بالفرق بين ما اقترن به ما يمنع الإباحة بحالٍ ، كما في وضوء الحائض ، وبين ما أخلّ فيه بشرط لو أتى به لكان مبيحاً ، فكأنّه صالح بالقوّة ، ومن ثَمَّ قال جمع بإباحة المجدّد . ومنهم مَنْ يرى الاكتفاء بالقربة . وأنت خبير بأنّ هذا الاعتذار اقتضى اختلافهما ، وأنّ أحدهما أقوى من الآخر ، أمّا جواب ما نحن بصدده فلا لأنّ الكلام إنّما هو على القول بعدم رفعه وعدم الاجتزاء بالقربة ، وحينئذٍ فلا دَخْلَ له في الإباحة على وجه الحقيقة ، وإلا فنحن لا ننازع في أنّه أقوى وأقرب إلى الإباحة ، لكن تعريفهم لا يجتزئ بذلك . اللَّهمّ إلا أن ترتكب في التعريف ضرباً من التجوّز . بأن تحمل الإباحة أو الصلاحيّة لها على ما يعمّ القوّة القريبة على معنى أنّه لو أتى ببقيّة الشروط المعتبرة حصلت ، فيندرج في ذلك المجدّد والأغسال المسنونة ، ويخرج عنه وضوء الحائض ، لكن يبقى الكلام في إدخال وضوء الحائض في التقسيم ، وقد مرّ الكلام فيه . ( والنظر ) يقع في الطهارة من ستّة أوجه على وجه الحصر الجعلي الاستحساني ، لا العقلي والاستقرائي ( في أقسامها وأسبابها ) ويندرج فيها واجباتها وكيفيّتها وأحكامها . ويقع النظر فيها من ثلاثة أوجه بحسب تعدّد أنواعها ( وما تحصل به ) وهو الماء المطلق ، والتراب على ما يأتي ( وتوابعها ) وهي إزالة النجاسات وتعدادها ، وبقيّة المطهّرات ، وأحكام الأواني . ووجه ما اختاره من الحصر أنّ البحث إمّا عن المقصود بالذات أولا ، والأوّل إمّا عن تقسيمه وتفصيله على وجه يصير الشارع فيه على بصيرةٍ منه ، وهو النظر الأوّل ، أو عن كيفيّته وما معه من السبب والحكم ، وهو الثاني والثالث والرابع حسب تعدّد أنواعه . وتقديم الثاني والثالث على الرابع ظاهر لأنّه طهارة اضطراريّة مشروطة بفقد الاختياريّة التي هي المائيّة . والمائيّة قسمان : وضوء وغسل ، وقدّم الوضوء على الغسل لزيادة الحاجة إليه . والثاني إمّا أن يتوقّف عليه المقصود بالذات أولا ، والأوّل هو الخامس ، وهو