responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 462


< فهرس الموضوعات > كيفية تطهير الإناء في الماء القليل < / فهرس الموضوعات > وجماعة [1] ( ثلاثاً أُولاهنّ بالتراب ) وإطلاق الغَسل عليها مجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكلّ .
والأصل في ذلك النصّ ، الوارد عن النبيّ والأئمّة صلوات اللَّه عليهم .
كصحيحة الفضل عن الصادق عليه السلام حين سأله عن الكلب ، فقال : « رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء مرّتين » [2] .
وهذا الحديث حجّة على ابن الجنيد الموجب للغَسل منه سبعاً [3] ، وعلى المفيد حيث جعل غَسله بالتراب وسطاً [4] ، وعلى ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء بناءً على أنّ حقيقة الغَسل جريان الماء على المحلّ [5] ، فإذا تعذّرت صيّر إلى أقرب المجازات إليها .
ويردّه إطلاق الخبر ، ودلالته على اعتبار مسمّى التراب .
ويشترط طهارة التراب لأنّ النجس لا يفيد طهارة غيره ، ولإطلاق الطهور عليه في بعض الأخبار [6] .
ولو فُقد ، قيل [7] : أجزأ مشابهة من الأُشنان والدقيق لأنّه ربما كان أبلغ في الإزالة من التراب .
والأولى بقاؤه على النجاسة لعدم النصّ ، وبطلان القياس ، وعدم ثبوت التعليل بإزالته الأجزاء اللعابيّة ، فجاز كونه تعبّداً .
ولو خِيف فساد المحلّ باستعمال التراب ، فكالمفقود .
ولو تكرّر الولوغ قبل التطهير ، تداخل ، وفي الأثناء يستأنف .
ويكفي في تطهير الإناء في القليل أن يصبّ فيه الماء ثمّ يحرّك حتى يستوعب ما نجس منه ثمّ يفرغ حتى يستوفي العدد إن كان .



[1] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 68 .
[2] التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40 ، وليس فيهما كلمة « مرّتين » .
[3] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 458 .
[4] المقنعة : 65 و 68 .
[5] السرائر 1 : 91 .
[6] صحيح مسلم 1 : 234 / 91 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 71 ، سنن الدارقطني 1 : 64 / 4 و 5 ، سنن البيهقي 1 : 366 / 1143 ، و 374 / 1168 و 1169 ، المستدرك : - للحاكم - 1 : 160 ، مسند أحمد 3 : 161 / 9227 .
[7] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 14 .

462

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست