responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 452


< فهرس الموضوعات > فيما لو نجس الثوب وليس له غيره فهل يخير بين الصلاة فيه والصلاة عاريا أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > واختار في البيان الاستمرار مع الضيق [1] .
وعلى الأوّل يبطلها ثمّ يقضي بعد الاستبدال .
( ولو نجس الثوب وليس له غيره ، صلَّى عرياناً ) كما اختاره الأكثر [2] للأمر بالصلاة عارياً في عدّة أخبار [3] .
وذهب المصنّف في بعض كتبه إلى التخيير بين الصلاة فيه وعارياً [4] لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلَّه أيصلَّي فيه أو يصلَّي عرياناً ؟ قال : « إن وجد ماءً غَسَله ، وإن لم يجد ماء صلَّى فيه ولم يصلّ عرياناً » [5] . وهذا هو الوجه ، بل الصلاة فيه أفضل لأنّ فوات الشرط أقوى من فوات وصفه ، مع ما فيه من فضيلة الستر وكمال أفعال الصلاة ، فإنّ الصلاة عارياً توجب الإيماء على وجه . ولأنّ شرطيّة الستر أقوى من شرطيّة الطهارة من الخبث ، ولو لا دعوى المصنّف في المنتهي جواز الصلاة عارياً ولا إعادة قولاً واحداً [6] ، لأمكن القول بتحتّم الصلاة فيه .
( فإن تعذّر ) فعله الصلاة عارياً ( للبرد وغيره ، صلَّى فيه ) وعلى ما ذكرناه تتحتّم الصلاة فيه هنا دفعاً للضرر .
( ولا يعيد ) الصلاة على التقديرين لامتثاله المأمور به على وجهه بالنسبة إلى هذه الحال ، فيخرج عن العهدة . وللأمر بفعله على هذه الحالة ، كما ورد في الخبر [7] ، فلا يتعقّب القضاء .
والمراد بالإعادة المنفيّة فعل الصلاة ثانياً ، سواء كان في الوقت أم خارجه ، وهو أحد



[1] البيان : 96 .
[2] منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 55 ، والمبسوط 1 : 91 ، والخلاف 1 : 398 ، المسألة 150 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 186 ، والمحقّق الحلَّي في شرائع الإسلام 1 : 46 .
[3] الكافي 3 : 396 / 15 ، التهذيب 1 : 406 - 407 / 1278 ، و 2 : 223 - 224 / 881 و 882 ، الاستبصار 1 : 168 / 582 و 583 .
[4] منتهى المطلب 3 : 303 .
[5] الفقيه 1 : 160 161 / 756 ، التهذيب 2 : 224 / 884 ، الاستبصار 1 : 169 / 585 .
[6] منتهى المطلب 3 : 303 و 304 .
[7] التهذيب 2 : 224 / 883 ، الاستبصار 1 : 169 / 584 .

452

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست