نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 452
< فهرس الموضوعات > فيما لو نجس الثوب وليس له غيره فهل يخير بين الصلاة فيه والصلاة عاريا أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > واختار في البيان الاستمرار مع الضيق [1] . وعلى الأوّل يبطلها ثمّ يقضي بعد الاستبدال . ( ولو نجس الثوب وليس له غيره ، صلَّى عرياناً ) كما اختاره الأكثر [2] للأمر بالصلاة عارياً في عدّة أخبار [3] . وذهب المصنّف في بعض كتبه إلى التخيير بين الصلاة فيه وعارياً [4] لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلَّه أيصلَّي فيه أو يصلَّي عرياناً ؟ قال : « إن وجد ماءً غَسَله ، وإن لم يجد ماء صلَّى فيه ولم يصلّ عرياناً » [5] . وهذا هو الوجه ، بل الصلاة فيه أفضل لأنّ فوات الشرط أقوى من فوات وصفه ، مع ما فيه من فضيلة الستر وكمال أفعال الصلاة ، فإنّ الصلاة عارياً توجب الإيماء على وجه . ولأنّ شرطيّة الستر أقوى من شرطيّة الطهارة من الخبث ، ولو لا دعوى المصنّف في المنتهي جواز الصلاة عارياً ولا إعادة قولاً واحداً [6] ، لأمكن القول بتحتّم الصلاة فيه . ( فإن تعذّر ) فعله الصلاة عارياً ( للبرد وغيره ، صلَّى فيه ) وعلى ما ذكرناه تتحتّم الصلاة فيه هنا دفعاً للضرر . ( ولا يعيد ) الصلاة على التقديرين لامتثاله المأمور به على وجهه بالنسبة إلى هذه الحال ، فيخرج عن العهدة . وللأمر بفعله على هذه الحالة ، كما ورد في الخبر [7] ، فلا يتعقّب القضاء . والمراد بالإعادة المنفيّة فعل الصلاة ثانياً ، سواء كان في الوقت أم خارجه ، وهو أحد