responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 444


< فهرس الموضوعات > حكم الدم المتفرق وما لو أصاب الدم وجهي الثوب < / فهرس الموضوعات > ( وفي ) الدم ( المتفرّق خلاف ) واختار المصنّفُ في غير [1] هذا الكتاب ، وأكثرُ [2] المتأخّرين إلحاقَه بالمجتمع ، فتجب إزالته إن بلغه لو جُمع لإطلاق التقدير في بعض [3] الأخبار ، وصحيحة ابن أبي يعفور ، المتقدّمة [4] تدلّ عليه أيضاً لأنّها مفروضة في المتفرّق كما عُلم من قوله في ثوبه نقط الدم .
وقيل بعدم وجوب الإزالة مطلقاً [5] استناداً إلى هذا الخبر ، بجَعل « مجتمعاً » خبراً ل « كان » .
وأجاب المصنّف بإمكان كونه حالاً مقدّرة [6] .
ورُدّ [7] بأنّ الحال المقدّرة هي التي زمانها غير زمان عاملها ، ك مررت برجل معه صقر صائداً به غداً أي مقدّراً فيه الصيد ، وهنا لا بدّ من اتّحاد زمان الحال وعاملها .
والأولى كونه حالاً محقّقة ، وتقدير الاجتماع يدلّ عليه صدر الحديث كما بيّنّاه ، وتبقى دلالته على ما تحقّق فيه الاجتماع من باب مفهوم الموافقة لأنّ المجتمع بالفعل لا يعقل تقدير الاجتماع فيه .
وهذا الحكم في الدم المتفرّق في الثوب الواحد ، أمّا المتفرّق في الثياب المتعدّدة ، أو فيها وفي البدن : فهل الحكم فيها كذلك بمعنى تقدير جميع ما فيها ، أو لكلّ واحد من الثوب والبدن حكم بانفراده ولا يضمّ أحدهما إلى الآخر ، أو لكلّ ثوب حكم كذلك فلا يضمّ بعضها إلى بعض ولا إلى البدن ؟ أوجُه ، واعتبار الأوّل أوجَه وأحوط .
ولو أصاب الدم وجهَي الثوب ، فإن تفشّي من جانب إلى آخر ، فدم واحد ، وإلا فدمان .
واعتبر الشهيد في الوحدة مع التفشّي رقّة الثوب ، وإلا تعدّد [8] .



[1] كتحرير الاحكام 1 : 24 ، وقواعد الأحكام 1 : 8 ، ومختلف الشيعة 1 : 320 - 321 ، والمسألة 236 ، ومنتهى المطلب 3 : 253 ، ونهاية الإحكام 1 : 287 .
[2] منهم : السيوري في التنقيح الرائع 1 : 149 ، والشهيد في الذكرى 1 : 137 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 172 .
[3] الكافي 3 : 59 / 3 ، الفقيه 1 : 161 / 758 ، التهذيب 1 : 254 / 763 ، الإستبصار 1 : 175 / 609 .
[4] في ص 443 .
[5] كما في جامع المقاصد 1 : 172 ، وانظر : السرائر 1 : 178 .
[6] مختلف الشيعة 1 : 322 ، المسألة 236 .
[7] الرادّ هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 172 .
[8] الذكرى 1 : 138 ، البيان : 95 .

444

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست