responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 443


< فهرس الموضوعات > في أنه عفي عما دون سعة الدرهم البغلي من الدم المسفوح مجتمعا < / فهرس الموضوعات > ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت : إنّ قائدي أخبرني أنّك تصلَّي وفي ثوبك دم ، فقال « بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ » [1] تدلّ على خلاف ذلك ، بل على أنّ غاية الرخصة برؤها ، فلا يجب إبدال الثوب ، ولا تخفيف النجاسة ولا عصبها بحيث يمنع الدم من الخروج زمن الصلاة . واختاره المحقّق الشيخ عليّ [2] ، وفسّر اللازمة في عبارة الكتاب بأنّها التي لم تبرأ [3] .
ومختاره حسن دون تفسيره لأنّ ذلك ليس مذهباً للمصنّف حتى يفسّر كلامه به ، وإنّما يصلح تفسيره بذلك على مذهب المفسّر .
( وعمّا دون سعة الدرهم البغلي ) بإسكان الغين وتخفيف اللام منسوب إلى رأس البغل ضربه للثاني في ولايته بسكَّة كسرويّة فاشتهر به .
وقيل : بفتحها وتشديد اللام منسوب إلى بغل قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة ، وهو ما انخفض من باطن الكفّ ، ذكر ابن إدريس أنّه شاهده كذلك [4] . وشهادته في قدره مسموعة .
وقُدّر أيضاً بعقد الإبهام العليا ، وهو قريب من أخمص الكفّ . وقُدّر بعقدة الوسطى .
والظاهر أنّه لا تناقض بين هذه التقديرات لجواز اختلاف الدراهم [5] من الضارب الواحد كما هو الواقع ، وإخبار كلّ واحد عن فردٍ رآه .
ومستند العفو صحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه : الرجل يصلَّي وفي ثوبه نقط الدم ينسى أن يغسله فيصلَّي ثمّ يذكره ، قال : « يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد » [6] . وإنّما يُعفى عن هذا المقدار ( من الدم المسفوح ) وهو الخارج من البدن عدا ما استثني في حال كونه ( مجتمعاً ) هذا المقدار ، وهو ما دون الدرهم .



[1] الكافي 3 : 58 / 1 ، التذهيب 1 : 258 / 747 ، الاستبصار 1 : 177 / 616 .
[2] جامع المقاصد 1 : 171 ، حاشية المحقّق الكركي على إرشاد الأذهان : ورقة 14 - 15 .
[3] حاشية المحقّق الكركي على إرشاد الأذهان : ورقة 14 .
[4] السرائر 1 : 177 .
[5] في « ق ، م » « أفراد الدراهم » .
[6] التذهيب 1 : 255 / 740 ، الاستبصار 176 / 611 .

443

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست