responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 440


< فهرس الموضوعات > وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد < / فهرس الموضوعات > في الأخبار من الطريقين كونه بمنزلة الخمر .
نقل المرتضى عن أحمد بإسناده أنّ الغبيراء التي نهى النبيّ عنها هي الفقّاع .
وعن زيد بن أسلم : الغبيراء التي نهى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عنها هي الأسكركة ، وهي خمر الحبشة [1] .
ومن طريق الأصحاب : ما رواه سليمان بن جعفر [2] ، قال : قلت للرضا : ما تقول في شرب الفقّاع ؟ فقال : « هو خمر مجهول » [3] .
وعنهُ هي خمرة استصغرها الناس [4] . والأصل في الفقّاع ما يُتّخذ من ماء الشعير ، كما ذكره المرتضى في الانتصار [5] ، لكن لمّا ورد النهي عنه معلَّقاً على التسمية ثبت له ذلك سواء أعمل منه أم من غيره إذا حصل فيه خاصّته ، وهي [6] النشيش .
وما يوجد في الأسواق ممّا يُسمّى فُقّاعاً يحكم بتحريمه تبعاً للاسم ، إلا أن يعلم انتفاؤه قطعاً ، كما لو شُوهد الناس يضعون ماء الزبيب وغيره الخالي من خاصّيّته في إناءٍ طاهر ولم يغيبوا به عن العين ثمّ أطلقوا عليه اسم الفُقّاع ، فإنّه لا يحرم بمجرّد هذا الإطلاق للقطع بفساده .
واعلم أنّ ما ذكرناه من كون الفُقّاع هو أحد الأنواع العشرة للنجاسة هو المشهور في التقسيمات ، وإلا فيمكن جَعْل العصير العنبي أحدَ العشرة ، أو هو مع الفُقّاع بناءً على اشتراكهما في معنى واحد ، وهو كونهما بحكم المسكر .
ولمّا فرغ من بيان النجاسات بذكر أنواعها شرع في بيان حكمها وهو المقصود بالذات ، فقال :
( وتجب إزالة النجاسات ) المذكورة ( عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ) وجوباً مشروطاً بوجوبهما ، لا مستقرّاً بمعنى تحريمهما بدون الإزالة ولو كانا مندوبين ، فوجوب



[1] الانتصار : 421 ، المسألة 239 .
[2] في التهذيب : سليمان بن حفص .
[3] الكافي 6 : 423 - 424 / 10 ، التهذيب 9 : 124 / 539 ، الإستبصار 4 : 95 / 368 .
[4] الكافي 6 : 423 / 9 ، التهذيب 9 : 125 / 540 ، الاستبصار 4 : 95 / 369 .
[5] كما في جامع المقاصد 1 : 162 ، وانظر : الانتصار : 420 ، المسألة 239 .
[6] في « ق ، م » : « هو » .

440

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست