responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 439


< فهرس الموضوعات > 10 - الفقاع < / فهرس الموضوعات > ووجهه : أنّ الغليان لمّا كان هو الموجب لها فكلّ جزء منه يوجب جزءاً منها ، ولمّا كان المعتبر أوّل أخذه في الثخانة كفى فيه أوّل أخذه في الغليان وإن لم تظهر للحسّ .
وفي المعتبر : يحرم مع الغليان ، ولا ينجس إلا مع الاشتداد [1] .
وهذا هو الظاهر ، فإنّ التلازم غير ظاهر خصوصاً فيما غلى بنفسه .
والحكم مخصوص بعصير العنب كما ذكرناه ، فلا يلحق به عصير التمر وغيره حتّى الزبيب على الأصحّ ما لم يحصل فيه خاصّة الفقّاع للأصل ، وخروجه عن مسمّى العنب ، وذهاب ثلثيه بالشمس ، فكما تعتبر في نجاسته فكذا في طهارته ، فيحلّ طبيخه ، خلافاً لجماعة من الأصحاب محتجّين بمفهوم رواية عليّ بن جعفر عن أخيه حيث سأله عن الزبيب يؤخذ ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ، فقال : « لا بأس » [2] .
ودلالة المفهوم الوصفي ضعيفة عندنا لو صحّ سند الحديث ، كيف ! وفي طريقه سهل بن زياد .
وغاية نجاسة العصير ذهاب ثلثيه بالنار وغيرها ، أو انقلابه خلاً قبل صيرورته دبساً .
ولو أصاب شيئاً قبل ذهاب الثلثين فنجّسه ، كفى في طُهره جفاف ثلثي ما أصاب من البلل لوجود علَّة الطهر ، فلا يتخلَّف عنها المعلول .
ومتى حكم بطهره حكم بطهر آلات طبخه ، وأيدي مزاوليه وثيابهم ، كما يحكم بطُهر آنية الخمر وما فيها من الأجسام الموضوعة للعلاج وغيره بانقلابه خلا ، وطُهرِ يد نازح البئر والدلو والرشاء وحافّات البئر وجوانبها .
والسرّ في جميع ذلك أنّه لولا الحكم بطهره ، لكانت طهارة هذه الأشياء أمّا متعذّرةً أو متعسّرةً جدّاً بحيث يلزم منه مشقّة عظيمة وحرج واضح مدفوع بالآي والخبر .
ولو وضع فيه أجسام طاهرة ، تبعته في الطهارة والنجاسة ، قطع به المصنّف في النهاية [3] ، ويؤيّده طُهر الأجسام المطروحة في الخمر المنقلب خلاً . وليس قياساً ممنوعاً ، بل جليّا من باب مفهوم الموافقة .
( و ) العاشر من أنواع النجاسات العشر ( الفُقّاع ) وهو من تفرّدات علمائنا ، وقد ورد



[1] المعتبر 1 : 424 .
[2] الكافي 6 : 421 / 10 ، التهذيب 9 : 121 / 522 .
[3] نهاية الأحكام 1 : 273 .

439

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست