نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 437
< فهرس الموضوعات > 9 - المسكرات المائعة < / فهرس الموضوعات > الأئمّة عليهم السّلام واعتقدوا فيهم أو في أحدهم أنّه إله ، ونحو ذلك . ويطلق الغلوّ أيضاً على مَنْ قال بإلهيّة أحدٍ من الناس . والأنسب أن يكون هو المراد هنا . وفي حكمهم النواصبُ ، وهم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت عليهم السّلام كما تقدّم ، والمجسّمةُ ، كما اختاره المصنّف [1] في غير هذا الكتاب ، وهُم قسمان : مجسّمة بالحقيقة ، وهم الذين يقولون : إنّ اللَّه جسم كالأجسام . ولا ريب في كفر هذا القسم وإن تردّد فيه بعض [2] الأصحاب . ومجسّمة بالتسمية المجرّدة ، وهُم القائلون بأنّه جسم لا كالأجسام . وفي نجاسة هذا القسم تردّد ، وكأنّ الدليل الدالّ على نجاسة الأوّل دالّ على الثاني فإنّ مطلق الجسميّة يوجب الحدوث وإن غاير بعضها بعضاً . وألحق الشيخُ بهم : المجبّرةَ [3] ، والمرتضى [4] وجماعة : مَنْ خالف الحقّ مطلقاً . وما ذكره المصنّف من الفِرَق على جهة المثال ، وضابطه : مَنْ جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وإن انتحل الإيمان فضلاً عن الإسلام . والأصل في نجاسة الكافر بأقسامه بعد إجماع الإماميّة قوله تعالى : * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * [5] وإضمار « ذو نجس » ونحوه على خلاف الأصل لا يصار إليه إلا مع تعذّر الحمل على الحقيقة وقد قال اللَّه تعالى عن اليهود والنصارى : * ( تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) * [6] وعمّن خالف الإيمان : * ( كَذلِكَ يَجْعَلُ الله الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ) * [7] وخروج بعض الأفراد لدليلٍ لا ينفي دلالته على الباقي . وأيضاً فالنصارى قائلون بالتثليث وهو شرك ، وكلّ مَنْ قال بنجاستهم قال بنجاسة جميع الفِرَق ، فالفرق إحداث قول ثالث خارج عن الإجماع . ( والمسكرات ) المائعة بالأصالة ، فالخمر المجمّد نجس ، والحشيشة ليست نجسةً وإن عرض