responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 433


< فهرس الموضوعات > النظر السادس : فيما يتبع الطهارة النجاسات :
1 و 2 - البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة غير المأكول بالأصالة أو بالعرض < / فهرس الموضوعات > ( النظر السادس : فيما يتبع الطهارة ) وهو إزالة النجاسة الذي يطلق عليه الطهارة مجازاً .
ولمّا كان الحكم بوجوب إزالتها وكيفيّته موقوفاً على العلم بها لتوقّف التصديق بالشيء على تصوّره أشار إلى تعدادها أوّلاً ، فقال : ( النجاسات عشرة ) أنواع :
( البول والغائط من ) الحيوان ( ذي النفس السائلة ) أي : ذي الدم الذي يجتمع في العروق ، ويخرج إذا قطع شيء منها بسيلان وقوّة ، بخلاف دم ما لا نفس له ، كالسمك ، فإنّه يخرج ترشيحاً .
وإنّما يكونان نجسين إذا كانا من الحيوان ( غير المأكول ) اللحم ، سواء كان تحريمه ( بالأصالة ) أي : بأصل الشرع ، لا بسببٍ عارض له أوجب تحريمه بعد أن كان محلَّلاً ( كالأسد ، أو ) كان تحريمه ( بالعرض ، كالجلال ) ومثله موطوء الإنسان .
ومستند الجميع قول الصادق عليه السلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [1] . والغائط كالبول إجماعاً لعدم القائل بالفرق .
وأخرج جماعة [2] من الأصحاب الطيرَ ، وابنُ الجنيد بولَ الرضيع قبل أكله اللحم [3] ؛ استناداً إلى روايات معارضة بأشهر منها ، أو قابلة للجمع .
ودخل في غير المأكول الإنسانُ بجميع أصنافه حتّى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ولم يثبت أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله أقرّ



[1] الكافي 3 : 57 / 3 ، التهذيب 1 : 264 / 770 .
[2] منهم : الشيخ الصدوق في الفقيه 1 : 41 ذيل الحديث 164 ، وابن أبي عقيل والجعفي كما في مختلف الشيعة 1 : 298 ، المسألة 220 ، والذكرى 1 : 110 .
[3] حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 301 ، المسألة 222 ، والشهيد في الذكرى 1 : 111 .

433

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست