نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 429
< فهرس الموضوعات > كراهة الطهارة بالماء المسخن بالشمس في الأواني < / فهرس الموضوعات > والرواية ضعيفة السند ، مرسلة ، ومعارضة بقوله عليه السلام في حديثٍ آخر وقد سُئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب ، قال : « لا بأس » [1] . وهذه الرواية وإن كانت مرسلةً أيضاً إلا أنّها لا تقصر عن مقاومة الرواية الأُخرى ، وتبقى معنا أصالة طهارة الماء . واختار المصنّف في المنتهي [2] طهارتها للخبر [3] ، والأصل ، وهو الظاهر إن لم يثبت الإجماع على خلافه . ( وتكره الطهارة ب ) الماء ( المسخّن في الشمس في الأواني ) لما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عنه ، معلَّلاً بأنّه يورث البرص [4] . وحُمل النهي على الكراهة ، جمعاً بينه وبين قول الصادق عليه السلام لا بأس بأن يتوضّأ بالماء الذي يوضع في الشمس [5] . ويمكن الجمع بين خبري الغسالة بذلك ولأنّ العلَّة راجعة إلى المصلحة الدنيويّة ، فالنهي من قبيل الإرشاد على حدّ قوله تعالى : * ( وأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) * [6] . وإنّما لم يكن محرّماً مع الاتّفاق على وجوب دفع الضرر لأنّه ليس بمعلوم الوقوع ولا مظنونه ، وإنّما هو ممكن نظراً إلى صلاحيته له . وكما تكره الطهارة به يكره استعماله في غيرها من إزالة نجاسةٍ وأكلٍ وشربٍ على الظاهر لاقتضاء التعليل ذلك . ولا يشترط القصد إلى التسخين ، فيعمّ الحكم المتسخّن بنفسه ، فلو قال : « المتسخّن » كان أولى . وكذا لا يشترط بقاء السخونة ، استصحاباً لما ثبت ، ولصدق الاسم مع زوالها إذ المشتقّ لا يشترط في صدقه بقاء أصله . وربما قيل باشتراطهما . ولا فرق بين الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد وغيرها ، ولا بين البلاد الحارّة وغيرها وإن كان المحذور يقوّي تولَّده في الأوّلين ، لتأثير الشمس فيهما زهومة يتولَّد منها المحذور ،