responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 422


< فهرس الموضوعات > نجاسة المستعمل في رفع الخبث < / فهرس الموضوعات > ولا يشترط إيقاعه النيّة في الماء بعد تمام الارتماس ، كما يظهر من الذكرى [1] ، لأنّ الارتماس لا يتبعّض ، فلا يرتفع الحدث إلا بعد تمامه على التقديرين .
ويجوز إزالة النجاسة به ولو منعنا من الطهارة به حتى نقل الفاضل ولد المصنّف الإجماع عليه [2] .
ونقل في الذكرى قولاً بالمنع ، محتجّاً بأنّ قوّته استُوفيت ، فالتحق بالمضاف [3] ، ولم يذكر قائله .
( و ) المستعمل ( في رفع الخبث نجس ، سواء تغيّر بالنجاسة أولا ) على أشهر الأقوال خصوصاً بين المتأخّرين .
وحجّتهم أنّه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس .
وقول أبي عبد اللَّهُ : « الماء الذي يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ منه » [4] .
وقول الكاظم عليه السلام في غسالة الحمّام : « لا تغتسل منها » [5] فيثبت الحكم في غسالة غيره إذ لا قائل بالفصل .
وفي هذه الأدلَّة نظر .
أمّا الأوّل : فلمنع كلَّيّة كبراه فإنّها عين المتنازع ، فأخذها في الدليل مصادرة . ولانتقاضها بماء الاستنجاء .
فإن قيل : خرج ذلك بالدليل ، فصار الباقي كالعامّ المخصوص في حجّيّته على ما بقي .
قلنا : ذلك إنّما يتمّ لو ثبت صورة الدليل كذا ، وإلا فلنا أن نخرج ماء النجاسة أيضاً لما سيأتي ، مع أنّ كلَّيّتها على ما عدا ذلك ممنوعة ، وأين الدليل عليه ؟
وأمّا الخبر فهو أعمّ من الدعوى فإنّ المنع من الوضوء به أعمّ من النجاسة ، فلا يستلزمها لعدم دلالة العامّ على الخاصّ المعيّن .



[1] الذكرى 1 : 104 .
[2] إيضاح الفوائد 1 : 19 .
[3] الذكرى 1 : 105 .
[4] التهذيب 1 : 221 / 630 الإستبصار 1 : 27 28 / 71 .
[5] الكافي 6 : 498 / 10 .

422

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست