نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 419
< فهرس الموضوعات > طهارة أسئار الحيوان عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر والناصب < / فهرس الموضوعات > و - استوى القراران ، والأرض رخوة . وفي هاتين الصورتين التباعد بسبع . وإن كانت البئر في جهة المشرق والبالوعة في المغرب ، فصُوره ستّ : أ - قرارها أعلى والأرض صلبة . ب - الصورة بحالها والأرض رخوة . ج - تساوى القراران والأرض صلبة . د - البالوعة أعلى والأرض صلبة . ففي هذه الأربع التباعد بخمس . ه - و و - رخاوة الأرض مع تساوي القرارين أو فوقيّة البالوعة . وفي هاتين الصورتين التباعد بسبع . والستّ بعينها آتية في العكس ، وهو ما لو كانت البئر في جهة المغرب والبالوعة في المشرق . واعلم أنّ في عبارة المصنّف هنا مخالفةً لطيفة لعبارة الأصحاب في المسألة بل لعبارته في غير هذا الكتاب ، وذلك لأنّه اعتبر في التباعد بسبع رخاوة الأرض وفوقيّة البالوعة ، والخمس فيما عدا ذلك ، فتساوي قرارهما مع رخاوة الأرض من صور التباعد بخمس لعدم اجتماع شرطي السبع ، فإنّ أحدهما : فوقيّة البالوعة ولم تحصل ، وعبارته في القواعد [1] وغيرها [2] وباقي ما وجدناه من عبارة الأصحاب صريحة في دخول هذه الصورة في صور السبع لأنّهم شرطوا في التباعد بخمس أحد الأمرين : صلابة الأرض أو فوقيّة البئر ، فتساوي القرارين ليس منه ، والرواية التي هي مستند الحكم ليس فيها ما يدلّ على حكم التساوي لأنّه جعل السبع مع فوقيّة البالوعة ، والخمس مع فوقيّة البئر ، فالتساوي مسكوت عنه . ومثله عبارة المصنّف في المختلف [3] . واعتبار السبع في المسألة المفروضة مع موافقته للمشهور أبلغ في الاستظهار . ( وأسآر الحيوان ) جمع سؤر بالهمزة ، وهو لغةً : ما يبقى بعد الشرب . وشرعاً : ماء قليل
[1] قواعد الأحكام 1 : 7 . [2] تحرير الأحكام 1 : 5 تذكرة الفقهاء 1 : 29 الفرع الحادي عشر منتهى المطلب 1 : 110 نهاية الإحكام 1 : 235 . [3] مختلف الشيعة 1 : 80 ، المسألة 42 .
419
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 419